قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها شركة ضد موظف طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن عمله من الباطن مع شركات منافسة لها. وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها مشرف مبيعات، وكان الشخص المعني بالتواصل مع العملاء وتحديد الأسعار، وقام بإيهام الشركة بوجود طلبية لصالح إحدى الشركات نظير 88 ألف درهم، إلا أن موظفي الشركة اكتشفوا لدى موعد تسليم البضائع المتفق عليها أن الفاتورة باسم شركة أخرى، وتم اكتشاف أن المدعى عليه يعمل لحسابه الخاص من الباطن بعدما أولته الشركة كامل الثقة، وأن الأخيرة أصابتها أضرار مادية ومعنوية. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. وأشارت إلى أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتعويضها مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بعدما قام بالعمل لحسابه بالباطن نظراً لمهنته كمشرف مبيعات لدى المدعية، إذ كان أثناء فترة عمله يقوم بالاتفاق مع شركات منافسة للمدعية من الباطن دون علم منها ما تسبب في خسارتها، إلا أن أوراق الدعوى خلت ممّا يفيد ذلك أو من أي مستندات تستجلي منها المحكمة على صحة ما ادعته المدعية، الأمر الذي تكون به الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات. • محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفضت الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :