القاهرة - سامية سيد - نص قانون الإسكان الاجتماعى، على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق". ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٤، والمادة ٥ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه. كما يضع الصندوق نظاما للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له، وعلى المختصين بالصندوق تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لذلك، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
مشاركة :