أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية"ضد شركة مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات، وسلمان بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية ومخالفةلائحة أعمال الأوراق المالية لممارستهما عملين من أعمال الأوراق المالية، والمتمثلين في نشاطي "الإدارة"و"التعامل بصفة وكيل"في السوق المالية السعودية، من خلال استلامهمامبالغ اشتراك لعدد من المستثمرين بغرض الاكتتاب بها في عدة صناديق استثمارية، وإدارة صندوق استثماري مقابل عمولة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقا للتفصيل الآتي: أولا: شركة مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات: فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتي ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين "من نظام السوق المالية والمادة" الخامسة "من لائحة أعمال الأوراق المالية". ثانيا: سلمان بن عبدالله بن محمد بن سعيدان: فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال، لمخالفته المادة الحادية والثلاثين "من نظام السوق المالية والمادة" الخامسة "من لائحة أعمال الأوراق المالية". كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاأو عقدامع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة "ب"من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: "رابط تقديم شكوى".
مشاركة :