ووفقا للمادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة. ووضع القانون شروط وقواعد التصالح على المخالفات، بالنص على أنه يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الآتية: 1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى. 2- خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط فى هذا التصالح أن يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-وموافقة اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد فى هذا الشأن.
مشاركة :