أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم أدين ببيع المواد المخدرة، التي قضت بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما إنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مفاده أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى نائب عريف تفيد بقيام شخص بحريني ببيع مادة الحشيش المخدرة حيث أكدت له التحريات صحة ما ورد إليه من معلومات وأنه يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة وعليه تم إعلام الملازم الذي أمر بإجراء اللازم لضبط المتحرى عنه متلبساً بجرم البيع في غير الأحوال المصرح بها وعليه تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق بها، للمساعدة في القبض عليه متلبساً بجرمه
مشاركة :