سعيا منها إلى ترشيد النفقات المالية والحد من استغلال بعض المسؤولين للبنود التي تتطلب منح الموظفين مبالغ مالية إضافية نظير تكليفهم بمهام خارج الدوام أو انتدابهم لجهات أخرى، أصدرت وزارة التعليم الأحد الماضي تعميما طالبت فيه قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بعدم التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، إلا بحدود ما يتم تخصيصه لكل قطاع أو إدارة تعليمية، مشددة على ضرورة عدم تجاوز ذلك. وأشار التعميم إلى أن ذلك جاء وفق ما تم اعتماده لبنود ميزانية وزارة التعليم للتعليم العام للعام المالي الحالي، منها بنود المكافآت ومصاريف السفريات وتذاكر السفر. كما تضمن التعميم عدم الانتداب لأي موظف إلا في حالة الضرورة القصوى، والاستفادة من موظفي إدارات التعليم لتنفيذ المهام التي يمكن إنهاؤها من قبلهم. وأكدت الوزارة عزمها على إعادة جميع الموافقات التي لا يوجد لها مخصص مالي، مع تحمل مسؤولي الإدارات كامل المسؤولية وما يترتب على ذلك. متطلبات تكليف الموظف أشارت وزارة الخدمة المدينة في إيضاحها للتكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وبيان بنوده ومتطلباته والخطوات التي يجب مراعاتها لتكليف الموظفين المدنيين، من خلال البنود التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، إلى أن من متطلبات تكليف الموظف بالعمل خارج الدوام الرسمي وجود حاجة للتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وموافقة صاحب الصلاحية متضمنة أسماء المكلفين ومدة التكليف وساعاته. وبالعودة إلى البنود المنظمة للتكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي الصادر من وزارة الخدمة المدنية، اتضح أن بنود تلك التكليفات محصورة، حيث تشير المادة الـ26 من نظام الخدمة المدينة إلى صرف مكافآت نقدية عن الساعات الإضافية للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية. وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. واشترطت المادة الـ31 من لائحة الحقوق والمزايا المالية بوزارة الخدمة المدنية ضرورة أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفية شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية، وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف. موظفو المراتب العليا وفيما يخص الموظفين على المراتب العليا وهي: 13 و14 و15، فقد أشارت المادة إلى أن قرار تكليفهم بالعمل خارج الدوام الرسمي للأيام العادية يصدر من الوزير المختص أو من في حكمه. كما ورد في المادة الـ32 من اللائحة نفسها، أن يكون احتساب المكافأة عن العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل 150 ساعة. وذكرت المادة الـ33 أنه يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص، يبين طبيعة العمل المكلف به الموظف وعدد الساعات المقررة لإنجازه، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد على نصف الراتب اليومي، مع ضرورة منح الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 50 % من الراتب الأساسي. وشددت المادة الـ34 من اللائحة على عدم جواز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب. خطوات التكليف بينت وزارة الخدمة المدينة خطوات التكليف خارج وقت الدوام، حيث اشتملت الخطوة الأولى على طلب الإدارة المختصة محدد فيه العمل المطلوب إنجازه، ومدة التكليف وأسماء الموظفين المطلوب تكليفهم، وإحالته إلى الموظف المختص، ذاكرة أن المخول بتنفيذها مدير شؤون الموظفين. أما الخطوة التالية فتشمل إعداد قرار التكليف بعد دراسة الطلب، والتأكد من توفير البند المالي، والارتباط على مبلغ التكليف بحجزه، والمخول بتنفيذها الموظف المختص. وتتضمن الخطوة الثالثة التأشير على القرار، ورفعه لصاحب الصلاحية والمخول بتنفيذها مدير شؤون الموظفين. وتضمنت الخطوة الرابعة التي يقوم بتنفيذها صاحب الصلاحية توقيع القرار. أما الخطوة الأخير فتتضمن تصدير القرار، وتزويد الجهات والإدارات ذات العلاقة بصورة منه، والمخول بتنفيذ هذه الخطوة موظف الاتصالات الإدارية.
مشاركة :