تغريم عدد من أعضاء مجلس إدارة «صناعة الورق» 1.8 مليون ريال

  • 1/29/2023
  • 22:20
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" وكبار التنفيذيين فيها. وذكرت الأمانة في بيان أمس، أن الأعضاء هم: بدر سليمان حمد الصليع، سعد عماش سعد الشمري، سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن، حسان مريزن علي عسيري، فهد محمد صالح الداود، وليد محمد جاسر الشبانات، واثق محمد حسن شحادة، فهد سعد محمد الشعيبي، وعبدالرحمن صالح عبدالرحمن آل عبيد. وأوضحت أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2019، والفترة الأولية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية. وبينت أنه تم تغريم بدر سليمان حمد الصليع، سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن، حسان مريزن علي عسيري، فهد سعد محمد الشعيبي، وعبدالرحمن صالح عبدالرحمن آل عبيد 200 ألف ريال لكل منهم، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر. وأضافت، أنه تم تغريم سعد عماش سعد الشمري، وفهد محمد صالح الداود 300 ألف ريال لكل منهما، ومنعهما من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر. كما تم تغريم وليد محمد جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحادة (غيابيا) بـ100 ألف ريال لكل منهما، ومنعهما من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر. من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد يزيد خالد عقلاء العنزي. وأوضحت الأمانة في بيان أمس، أنه قد انتهى منطوق القرار الغيابي إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم (المشورة) في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تحصيل مبالغ اشتراكات نقدية من المستفيدين من خدمات المشورة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تقدمها شركة فيجن إنفيسمت، مقرها -خارج المملكة- من خلال الحساب البنكي المسجل باسم مؤسسة يملكها وهي "مؤسسة إجازة العرب الحديثة للخدمات التجارية"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وأشارت إلى أن القرار تضمن فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال لمخالفته المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

مشاركة :