ووضعت المادة (27)، عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر. ونصت المادة (28)، على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
مشاركة :