أقامت شركة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام موظف سابق لديها أن يؤدي لها مبلغاً وقدره 431 ألفاً و932 درهماً مع الفائدة وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 120 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديها، ويتولى مهام سداد الفواتير الخاصة بها، وبعد أن تشككت في الفواتير التي يقدمها وبعد إجراء تحقيق تبين أنه يقوم باختلاس مبالغ مالية منها دون وجه حق بفواتير مزورة، فقامت برفع شكوى جزائية ضده وقد تم إدانته جزائياً. وبعد صدور حكم الإدانة من المحكمة الجزائية توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، وأرفقت صورة حكم جزائي وصورة تقرير خبير. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الحكم الجزائي، أدان المتهم (المشكو عليه) عن تهمتين منها اختلاس مبلغ 431.932.45 درهم من المجني عليها ( الشاكية ) ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 431 ألفاً و932 درهماً، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :