«الحج» تخفِض نصاب انعقاد «أرباب الطوائف» من 50% لرأس المال إلى 5%

  • 1/28/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الحج د. بندر حجار مؤخرًا تعديلات جوهرية على لائحة الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، ووفقًا للوزير، فإن التعديلات جاءت لتحقيق أهداف عديدة؛ في مقدمتها تطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال تلك المؤسسات، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات، هذا فضلًا عن إضفاء المزيد من التيسير على أداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشروعات مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية، التي كانت تحد سابقًا من اجتماعات تلك الجمعيات في الأوقات المناسبة. وكان من أبرز ما تم تعديله على اللائحة ما يلي: تخفيض النصاب القانوني اللازم لعدد المساهمين، الذين يحق لهم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، من 50% من رأس المال إلى 5% فقط. تقليص الفترة الزمنية النظامية بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وبين انعقاده، إلى 10 أيام فقط، وذلك بدلًا عن 30 يوما قبل التعديل. في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجمعية، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال الـ 10 أيام التالية للاجتماع الأول. ونصت اللائحة على أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للانعقاد، يجوز قيام مراقب الحسابات بتوجيه الدعوة لانعقادها، وذلك بإرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ انعقادها. وبينّت اللائحة أيضا أنه في حالة عدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال المؤسسة، لاجتماع الجمعية الأوّل، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع صحيحا حينها؛ أيًا كان عدد الأسهم الممثلة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة. ووجّه د.حجار بتفعيل بنود الوثيقة فورًا، وتوفير كافة المعلومات التي تُمكِّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وبحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، كما شدّد على أن يتم تحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة؛ داعيًا المؤسسات لتفعيل أساليب التواصل مع المساهمين، والترحيب بأية اعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي اجتماع للجمعية العمومية .

مشاركة :