وطبقا لنص التشريع، فإن التركز الاقتصادى هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، فإنه يحق للجهاز بناء على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو المحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللمجلس فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى، بحسب الأحوال: 1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره. 2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة. 3- الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى. 4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي. وتتمثل القرائن المشار إليها فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية: - الحد من التطور التكنولوجى والابتكار. - التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار. - تقليل جودة المنتجات. - خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق
مشاركة :