تنويه من التأمينات الاجتماعية بشأن شراء مدة الخدمة المتبقية

  • 2/13/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية شراء مدة الخدمة. وقال المستفيد: راتب التقاعد (5956) ريالاً، أرغب في تعديلها وزيادة (44) ريالاً ليكون المعاش (6000) ريال. وأضاف: لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريًا. وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات المستحقة لصرف المعاش بعد وفاة المشترك، وكذلك حالات إيقاف المعاش للمستفيدين، وحالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المعاش. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حال زواج الوريثة المستفيدة من معاش تابع لنظام التأمينات الاجتماعية يتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها. وحددت أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش، وهم الفئات الآتية: أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق. إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات. أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل. أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ شروط وفاته بذات شروط الأبناء والبنات. أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل. أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال. ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم. جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم. بنات المشترك المتوفى أياً كان عمرهن حتى زواجهن. والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال. ويستحق أفراد عائلة المشترك المعاش في الحالات الآتية، وفقا لما أوضحته التأمينات الاجتماعية: 1- إذا توفي مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60شهرًا على الأقل مع إضافة المدة الاعتبارية ل (120) شهرا. 2- إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة. 3- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم. 4- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

مشاركة :