كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، مشيرة إلى أن الوقوع فيها يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة. وتحظر المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية عددًا من الأنشطة الضارة بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية. ويحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، ويعد ذلك مخالفاً لأحكام هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق دون الحصول على ترخيص من المركز. القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص. الدخول أو العبور دون تصريح في المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق. قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها. الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. التعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد. تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية. إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.
مشاركة :