وجه الخبير في التمويل العقاري والمصرفي السابق سهيل عسيري ، نصائح للمقبلين على شراء عقار. وذكر عسيري أن كثير ما يدور عن في حديث المجالس عن العقارات و التمويلات البنكية بدون وجود خبرة كافية في الإجابات على ذلك حتى ان بعض مقدمي الخدمات لدى الجهات التمويلية لا يتم الاجابة على السؤال بشكل كافي بسبب عدم فقدان العميل وأن الأشخاص المقبلين على شراء العقار قد يجهلون بعض الأمور المالية أو ما يستوجب من مبالغ يتم دفعها قبل إفراغ العقار او حتى بالضمانات الواجبة طلبها من قبل البائع للعقار أو في حال وجود عيوب اساسية في العقار بعد الإفراغ فمن يتحملها. وأوضح أنه على كل من يرغب في شراء العقار أن يكون لديه علم كافي ببعض الأمور المالية. وقال: ” على سبيل المثال وليس الحصر يستوجب، دفع قيمة الدفعة المقدمة التي تشكل 10% من قيمة العقار وتخصم من قيمة التمويل أي أن الجهة التمويلية في حال شراء عقار بقيمة مليون ريال يتم تمويل العميل على أساس 90% بما يعادل 900 الف ريال، يتوجب توفير الدفعة المقدمة بقيمة 100 الف ريال”. وأضاف: “يستوجب ضريبة التصرفات العقارية التي تشكل 5% من قيمة العقار واذا كان المسكن الأول للعميل يتم تغطية ما دون مليون ريال من الدولة ومازاد عنها يتم تحملها من قبل العميل أي لما هو أعلى من قيمة 1 مليون ريال”. وتابع: “مثال لو اشترى شخص عقار بقيمة مليون و200 الف ريال يكون المبلغ الواجب توفره من قبل العميل هو 10 الآف ريال على مبلغ 200 الف ريال وهي تشكل نسبة 5% من قيمة 200 الف ريال”. واستكمل: “الرسوم الاإارية وهي تشكل نسبة 1% او 5000 ايهما اقل من المبلغ المعطى للعميل وبعض الجهات التمويلية في التمويل الشخصي تأخذ رسوم ادارية ورسوم فرق البيع ويتجاوز المبلغ اكثر من 5000 ريال تطرقنا في هذه النقطة الى التمويل الشخصي بسبب ان اغلب العملاء بحاجة إلى التمويل الشخصي ليكون دفعة مقدمة للتمويل العقاري”. وأضاف رابعا: “رسوم التقييم العقاري وهنا تختلف من جهة تمويلية إلى أخرى وتتراوح مابين 1400 الى 2000 ريال حسب سياسة الجهة التمويلية”. وخامسا، أوضح أنه يستوجب مبلغ السعي للوسيط العقاري وهو مايشكل نسبة 2.5% من قيمة العقار وتكون بالتفاهم بين البائع و المشتري والاغلب تكون على المشتري. وأشار إلى أنه بالنسبة إذا كان العقار ارضاً سكنية “فليس كل أرض يتم قبولها عن طريق الجهات التمويلية الا بعد الحصول على أدنى متطلبات العقار على سبيل المثال وليس الحصر الشوارع تكون مسفلتة، وأن يكون المخطط موصول به الكهرباء وبعض الجهات التمويلية لايتم قبول شراء الأراضي السكنية حتى لو تم تتوافر ادنى متطلبات العقار”. وواصل: “على سبيل المثال وليس الحصر الأراضي التي تكون في هجر أو المخططات الغير معتمدة، هنا تكون المبالغ المستوجب دفعها قبل إفراغ العقار في حال الشراء من قبل الجهات التمويلية: الدفعة المقدمة تكون 30% من قيمة العقار وضريبة التصرفات العقارية 5% من قيمة الارض السكنية، والرسوم الادارية، ورسوم التقييم العقاري، ومبلغ السعي 2.5% من قيمة العقار”. واستدرج قوله: “لمعرفة حقك فيما يخص العيوب الأساسية بعد الافراغ على سبيل المثال وليس الحصر التصدعات في العقار او الهبوط في الاحواش او المشاكل الاساسية التي تنقص من قيمة العقار بشكل كبير فمن يتحمل هذه الاصلاحات؟ “. واستكمل: “بداية لابد معرفة أنواع العقود الدارجة حاليا في الجهات التمويلية هي المرابحة و الإيجارة ولابد ان تعرف أن هناك صيغ في التمويلات العقارية كثيرة مثل الاستصناع والتورق وغيرها من العقود ولكن سنركز على الأنواع الدارجة لدى الجهات التمويلية وهي المرابحة -; الإيجارة “. وتابع: “إذا كان العقار بصيغة الإيجارة فيتم تحمل العيوب الأساسية بالعقار على الجهة التمويلية كون أن الصك العقاري باسم الجهة التمويلية أو إحدى الشركات التابعة لها”. وأضاف: “أما إذا كان الصك مرابحة يتم تحمل هذه العيوب من قبل المشتري كون الصك باسم المشتري ولكن مرهون لدى الجهة التمويلية إلى أن يتم سداد كامل قيمة التمويل ويفك رهن العقار، ولكن هناك طريقة يتم تحمل المالك السابق أو البائع السابق هذه العيوب ولكن ننصح بالبدء بالتفاوض وإبلاغ المالك السابق وحلها ودياٌ”. وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك استجابة تكون على النحو التالي: 1- يتم الرفع لدى المحكمة طلب إثبات حالة عقار، وتعبتر من القضايا المستعجلة ويبت بها خلال أسبوع ويتم ندب خبير عقاري للوقوف على هذا العقار وإصدار تقرير بالعيوب الأساسية ويسلم هذا التقرير إلى القاضي بالمحكمة. 2- يتم تحديد جلسة لهذه القضية ويتم إصدار صك حكم من قبل القاضي. 3- بموجب صك الحكم يتم الرفع على المالك السابق أو البائع السابق قضية لدى المحكمة وفي حال طلب القاضي بينه يتم تقديم الصك ويبت بالقضية.
مشاركة :