مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع القائمة والجديدة وضم القطاعات الإنتاجية الصناعية إلى مظلة القانون يحافظ على استمرارها ويدعم توافر المنتج المحلى بالأسواق استعرض محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، وذلك أمام الجلسة العامة بالمجلس اليوم وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، وبحضور ممثلين عن الحكومة. إن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعين لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، الاجتماع الأول يوم 30 أكتوبر2022 والاجتماع الثانى يوم 5 فبراير2023، وحضر الاجتماعين ممثلا عن الحكومة الدكتورة ناهد يوسف مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص، والمستشار دربالة محمد دربالة المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد يوسف المستشار القانونى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأوصت فى ختام تقريرها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة والمحال من مجلس النواب. وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، ضمن حزمة إجراءات وقرارات لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، إيمانا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أوالمصانع القائمة، وكذلك ضم القطاعات الإنتاجية الصناعية إلى مظلة القانون والاقتصاد الرسمى يحافظ على استمرار عملها ويدعم توافر المنتج المحلى في الأسواق. وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة. وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتضمنت المادة (۳) من مواد الإصدار، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك، مضيفا: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا من 4 مايو 2017، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة. وأكد محمد حلاوة رئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون " يستهدف سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، من خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها. وقال محمد حلاوة رئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما ألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
مشاركة :