أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم سعودي 4 سنوات، بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب هناك، وتدرًّبه على الأسلحة معهم، وقيامه بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التغريدات المفصّلة في إقراره المصدّق شرعاً. وأُدين أيضاً بحيازته مقاطع فيديو محظورة في حاسبه الآلي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تلقيه مبلغاً مالياً في سوريا دعماً له، والانتماء لجماعة محظورة، وتستره على مَن قام بتوزيع مذكرة معادية للدولة في إحدى الجامعات وحيازته نسخة منها. وعزّرته المحكمة على ذلك، بأن يُسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 13 / 1 / 1435هـ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ مع مصادرة الجوّال والمضبوطات الحاسوبية بناءً على المادة (13) من النظام ذاته، ومن مدة الحكم ثمانية أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال؛ مع مصادرة المبلغ المضبوط معه بناءً على المادة المشار إليها، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة أربع سنوات.
مشاركة :