قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية حضورياً، بتأييد الحكم المعارض بحقّ متهم خليجي فيما قضى به حكم أول درجة من إدانة وعقوبة، وأيدت معاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة ومصادرة المضبوطات. جاء النطق بالحكم من هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة. كانت النيابة العامة أحالت للمحاكمة الجنائية المتهم لحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخيرتها وأجزاء من أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة وطلبت النيابة معاقبته بموجب أحكام مواد القانون. تلخصت وقائع الدعوى فيما أفادته التحريات السرية الدقيقة بشأن المستأنف وقيامه بتعاطي المخدرات والاتجار فيها، وعلى ضوء تلك التحريات تمّ استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم المذكور ومرافقيه ممن توجد القرائن الدالة على أنهم يخفون شيئاً مخالفاً للقانون، وبإنفاذ موجبات الإذن تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر غير المرخصة بطرف المتهم المعارض، وبلغت كمية الذخائر والطلقات المضبوطة بطرفه عدد 1547 طلقة، بعضها غير صالح للاستخدام مع بعض مخازن الرشاش، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، قدمت الأوراق للمحكمة التي خلصت إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات. ولم يرتضِ المحكوم بحكم أول درجة، فتقدم طاعناً لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فتقدم المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم الاستئنافي مطالباً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر في حقه والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم : إن التهمة محل المحاكمة في حق المتهم ثبتت بإقراره وبدلالة شهادة الضابط وتقرير المختبر الجنائي فيكون ثابتاً في حقه إحراز وحيازة الأسلحة المضبوطة، وقد تكاملت في حقه عناصر ركني الجريمة إحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص وثبوت النشاط الإجرامي الظاهري وبسط المعارض سلطانه على تلك المضبوطات عن إرادة وإدراك بطبيعة تلك المضبوطات، الأمر الذي تكون معه إدانته بما نسب إليه صحيحة موجبة للتأييد.
مشاركة :