ألمح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى أن مجلس الشورى قد لا يكون أمامه من خيار سوى القبول برفع نسبة الـ 60% التي تمّ إقرارها في قانون الدين العام. وقال المسقطي في تصريح لـ الأيام إن نسبة الدين العام الفعلية توشك أن تتجاوز نسبة الـ 60%، الأمر الذي يعني اضطرار الحكومة للتخلّي عن العديد من المكتسبات لضمان عدم تجاوز هذه النسبة، وهو الأمر الذي قد يكون خطيراً على الاقتصاد. ويأتي تصريح المسقطي في ضوء قرار الحكومة الاثنين الماضي برفع توصية إلى جلالة الملك بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر، فيما تضمنته المادة 13 منه من تحديد سقف للدين العام. وبررت الحكومة طلبها إلى الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، حيث يشترط ألا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات. وفي هذا السياق قال خالد المسقطي إن اللجنة تنتظر استلام مشروع قانون رفع الدين العام لتقرر مدى إمكانية نسبة رفع السقف أعلى من 60%، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على عدة معطيات ستقدمها الحكومة منها المصروفات والدخل وسعر برميل النفط في الفترة المقبلة وكذلك فإن اللجنة المالية في انتظار قرارات النواب. منوها الى ان مجلس الشورى يتوافق مع الحكومة بضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطن وقدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديدا الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر. وقال ربما لا يكون أمامنا خيار آخر غير رفع السقف ولكننا لا نستطيع تحديد ذلك إلا بعد دراسة المعطيات التي ستقدمها الحكومة وقرار مجلس النواب بهذا الشأن. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى بسام البنمحمد أن اللجنة مستعدة لاستقبال مشروع قانون رفع سقف الدين العام مرة أخرى لمناقشته بما يتناسب مع موازنة الدولة، مشيرا الى ان اللجنة سوف تضع في الحسبان أثناء مناقشتها مصلحة المواطن بحيث لا يتم المساس بمكتسباته. وأوضح أن مسألة رفع سقف الدين العام تحتاج الى دراسة ومحاولة إيجاد مخرجات أخرى بحيث لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت لا تكون لها نتائج سلبية على الموازنة والوضع الاقتصادي في البلاد. وتابع البنمحمد نحن لا نستطيع الآن اتخاذ أي قرار قبل ان نستلم المشروع مرة أخرى ونناقش جميع أوجه المخاطر التي ستواجه مسألة رفع الدين العام، مشيرا الى ان اللجنة سوف تجتمع يوم الأحد وستناقش الأمر استعداد لاستقبال المشروع. ويتكون قانون الدين العام الذي أقره مجلسا النواب والشورى من 19 مادة قانونية، تهدف في مجملها إلى وضع أطر قانونية وتنظيمية للاقتراض الحكومي، ووضع سقف أعلى لنسبة الاقتراض من الناتج المحلي، حيث اشترط القانون ألا يزيد الدين العام للدولة عن 60% من إجمالي الناتج المحلي. وتنص المادة 13 من قانون الدين العام على انه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ (60%) خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة. وبحسب نص القانون، ينشأ في المصرف سجل يسمى سجل السندات الحكومية تقيد فيه ابتداء جميع البيانات المتعلقة بهذه السندات، وعلى الأخص اسم مالك السند الحكومي الأول، باستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها، أي تغيير يتعلق بملكية السند أو رهنه أو الحجز عليه. وباستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة حكومية ذات علاقة بينة على ملكيتها، وعند التعارض بين سند وآخر يعتد بالبيانات الواردة في سجل السندات الحكومية. ولا يجوز - وفق المادة الخامسة - عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض التالية: تمويل عجز الميزانية، تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة، توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، دعم ميزان المدفوعات، وتمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء. المصدر: سماء عبدالجليل
مشاركة :