وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة- عن المبالغ التي يصرفها على المركز. ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة. ونشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل 11 مادة للترتيبات على النحو التالي: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك). اللجنة الاستراتيجية: اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. اللجنة: لجنة استثمارات الشركات الكبرى. المركز: مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك). الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشركات الكبرى: الشركات السعودية المستهدفة وفق معايير التصنيف التي تعتمدها اللجنة. المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة. المادة الثالثة: دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية. 2- تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله –بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة. 3- اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 4- اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 5- اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 6- اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى. 8- عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. 9- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة. 10- العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك. 11- التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها. 12- طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. 13- متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها. 14- رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى اللجنة. 15- الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية. 16- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات. المادة الرابعة: تتولى اللجنة -فيما يتصل بأعمال المركز- الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها؛ على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها. 2- اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى. 3- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 5- مراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 6- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. 7- الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر). 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 11- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها. وللجنة –في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها. وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. المادة الخامسة: تسري على أعمال اللجنة -فيما يتصل بالمركز- الأحكام الآتية: 1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 2- تجتمع اللجنة مرة –على الأقل- كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. 3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء. 4- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 6- يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء. 7- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة. 8- للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة السادسة: يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة. 2- الإشراف على سير العمل في المركز. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة. 4- إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة. 5- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. 6- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة. 7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها. 8- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة. 9- رفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها. 10- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 11- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز. 14- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز. المادة السابعة: 1- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- ما يخصص له من إعانات حكومية. ب- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج- أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز. المادة الثامنة: 1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة؛ واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها. المادة التاسعة: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. المادة العاشرة: يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الحادية عشرة: يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.
مشاركة :