قضت محكمة الجنايات ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور (حزب الله) اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية. وأكدت المحكمة في حيثياتها «بما لا يمثل تزيداً منها أو استطراداً، في هذا الشأن، إلى خلو التشريعات في البلاد، مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ انشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني -يفترض قيامه- أصح وأدق، وذلك بحسب نظرها خلل وعوار تشريعي يستوجبه الحرص على ضبطه وتصحيحه لوضع الأفراد والجماعات كافة في مجال جمع التبرعات بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب الذي يحول دون تكرار صنو وأشباه الواقعة محل الاتهام، ويدرأ عن هذا البلد أي ضرر قد يحيق به أو بمركزه داخلياً او خارجياً على المستوى المحلي والإقليمي أوالأممي الدولي». ورأت المحكمة أن «التصوير مع الأمين العام لحزب الله اللبناني لا يعتبر دليلاً على الانضمام إلى الحزب الذي يعتبر جماعة إرهابية في الكويت حتى الآن بأحكام التمييز». وأضافت أن «اللقاء بالأمين العام للحزب حسن نصرالله أتيح لكثر من بينهم شخصيات اجتماعية وإعلامية من هذا البلد، بل واقتصادية وسياسية، ومن ثم فإن هذا المسلك لا يصلح لأن يرمز إلى أمر ذي قيمة في هذا الصدد، خصوصاً في إثبات اشتراك من صور في عقيدة وفكر، واعتناق مبدأ من التقط الصورة معه وهو الأمر الذي تنتفي وإياه أدلة الإثبات القطعية من قبل المتهمين». قضت محكمة الجنايات ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور (حزب الله) اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية.وأكدت المحكمة في حيثياتها «بما لا يمثل تزيداً منها أو استطراداً، في هذا الشأن، إلى خلو التشريعات في البلاد، مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ انشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني -يفترض قيامه- أصح وأدق، وذلك بحسب نظرها خلل وعوار تشريعي يستوجبه الحرص على ضبطه وتصحيحه لوضع الأفراد والجماعات كافة في مجال جمع التبرعات بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب الذي يحول دون تكرار صنو وأشباه الواقعة محل الاتهام، ويدرأ عن هذا البلد أي ضرر قد يحيق به أو بمركزه داخلياً او خارجياً على المستوى المحلي والإقليمي أوالأممي الدولي». الحبس لوافدتين انتحلتا صفة طبيب تجميل منذ 4 ساعات كلاب تنهش شابة في «إهدن» اللبنانية منذ يومين ورأت المحكمة أن «التصوير مع الأمين العام لحزب الله اللبناني لا يعتبر دليلاً على الانضمام إلى الحزب الذي يعتبر جماعة إرهابية في الكويت حتى الآن بأحكام التمييز».وأضافت أن «اللقاء بالأمين العام للحزب حسن نصرالله أتيح لكثر من بينهم شخصيات اجتماعية وإعلامية من هذا البلد، بل واقتصادية وسياسية، ومن ثم فإن هذا المسلك لا يصلح لأن يرمز إلى أمر ذي قيمة في هذا الصدد، خصوصاً في إثبات اشتراك من صور في عقيدة وفكر، واعتناق مبدأ من التقط الصورة معه وهو الأمر الذي تنتفي وإياه أدلة الإثبات القطعية من قبل المتهمين».
مشاركة :