ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التى يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الإنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية. وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأولى من المادة رقم 10، والتي تنص على أنه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
مشاركة :