«الراي» تنشر اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي

  • 3/13/2023
  • 23:19
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي، على يبدأ تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم. وتنشر «الراي» اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي: شروط عامة أشار القرار إلى أن طلبات إصدار وتجديد ونقل والغاء تراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة تقدم إلى إدارة التراخيص الصحية على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ. -60 يوماً لإصدار الترخيص: حدد القرار إصدار الادارة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانونرقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى وحال رفض الادارة الترخيص يجب اخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه. - التظلم من رفض الترخيص: أشار القرار الى ان كل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوما من تقديم الطلب دون رد وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائيا. -أحكام المسميات: لفت القرار الى ان أحكام المسميات والمدد البينية اللازمة لشغل كل منها بالنسبة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الاهلي مع عدم الاخلال باحكام هذا القرار. -سنوات الخبرة: حدد القرار ان الاعتداد بسنوات الخبرة المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين يجب أن تكون مقضية في ذات التخصص. -عمل الأطباء بمستوى ممارس عام: سمح القرار للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشريةالأهلية، كما سمح لهم بالعمل في المستشفيات الاهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحةالمستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة «أمراض باطنية - جراحة عامة - طب الأطفال - أمراض النساء والولادة» وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، على ان لا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية. -عمل أطباء الاسنان بمستوى ممارس عام: سمح القرار للأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الاهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الأسنان في «العيادات الخارجية والحوادث» وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات. -شاغلو مسميي طبيب مقيم أو مساعد مسجل: قصر القرار عمل الاطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسميي (طبيب مقيم) و (مساعد مسجل) بممارسة المهنة في القطاع الأهليمن خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك. شرط طلب الترقية: اشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والاسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب علىمئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول (Category1) معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية. -معادلة الشهادة: ألزم القرار مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية لشغل أي من الوظائف الواردة أعلاه للجهةالمعنية في وزارة الصحة. -شرط تجديد الترخيص لمن تجاوز 65 عاماً: حظر القرار منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطبيب البشري وطب الاسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمنتجاوز سنة الخامسة والستين عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبيةالمطلوبة. -مدة سريان الترخيص لمزاولي المهنة: أشار القرار الى ان مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية إلى حين انتهاءخدماتهم في الوزارة كما حدد مدة سريان تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، على ان تجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة. -شرط تحويل ترخيص المزاولة من القطاع الحكومي للاهلي: أجاز القرار تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي. -موعد تجديد الترخيص وشروطه: أشار القرار الى وجوب على مزاول المهنة التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويتم تجديده بعد دفع الرسوم المقررة في حال عدم وجود مخالفات تحول دون ذلك. -شرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الاهلي: اشترط القرار الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة مهنةوأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها. -الالتزام بأخلاقيات المهنة: ألزم القرار مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة بالالتزام بما ورد في الفصل الثاني والثالث والرابع من أحكام القانون 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية بما يتعلق بمزاولة المهنة وبآداب المهنة وأخلاقياتهاومحظورتها وضوابط مزاولتها وضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة وحقوق المريض. تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي حدد القرار المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للاطباء في القطاع الحكومي -اخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني. -صورة البطاقة المدنية. -الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة. -شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب طلبات وزارة الصحة -في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أوالحصول على موافقة جهة العمل السابقة. -اجتياز الكشف الطبي. -صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء - دفع الرسوم المقررة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي - الطبيب الكويتي المتفرغ تفرغاً كاملاً: أتاح القرار اصدار ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كامل للعمل في القطاع الطبي الأهلي كما حدد تعريفاً للطبيب المتفرغ تفرغا كاملا بإنه كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة جهة العمل. - الطبيب الكويتي الذي عمل سابقاً في القطاع الحكومي: حدد القرار المستندات المطلوبة في حال عمل الطبيب الكويتي في القطاع الحكومي سابقا بالتالي: -سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي - صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي - أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص للمزاولة - شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص أو حسب متطلبات وزارة الصحة - عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة -في حال رغبة الطبيب بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء - دفع الرسوم المقررة - الطبيب الكويتي الذي يعمل في القطاع الحكومي: أشار القرار الى ان في حال عدم عمل الطبيب الكويتي في القطاع الطبى الحكومى سابقاً أو مضى أكثر من سنة علىتركة العمل في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية للاصدار الترخيص: -شهادات علمية مصدقة مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات -شهادة خبرة مصدقة -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطب الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة -شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة - بيان الحالة الجنائية - التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات. -اجتياز اختبار الكفاءة المقررة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة مع إمكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبيةوالتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعةأسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع - توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية - اجتياز الكشف الطبي - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء - دفع الرسوم المقررة. أما عن تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الاهلي، فقد سمح القرار لهم بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار. كما اشترط القرار لذلك: أن يكون حاصل على مسمى طبيب اختصاصي، فما فوق طبيب اختصاصي/ طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري في أي فرع منفروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه - أن لا يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية التالية والمحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي: وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها، مدير إدارة وما في مستواها، مدير منطقة صحية، مدير مستشفى، ومدير مركز طبي تخصصي وما في مستوى هذه الوطائف، عميد كلية الطب ومساعدوه، وما في مستوى هذه الوظائف، الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع الطبي. شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي سمح القرار للطبيب المصرح له بذلك بما يلي: -العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها. -العمل في المستشفيات أو المراكز الطبية، أو المستوصفات الأهلية أو العيادة الخاصة أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى بإذن كتابي مسبق من الوزارة. -السماح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية بإذن كتابي مسبق من إدارةالتراخيص الصحية. إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي حدد القرار المتطلبات المستندية لذلك بما يلي: -ترخيص حكومي ساري. -تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمناً الآتي - موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي رئيس القسم أو مدير المستشفى أو من في موقعهما أو موافقة جامعة الكويت في حال عملهبالجامعة - موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي -إقرار أوتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية. -توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية -دفع الرسوم المقررة محظورات المرخص له بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي حظر القرار على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي: -إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهةالحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الاخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها. -إحالة المرضى من العيادة الخاصة أو المنشأة الصحية الأهلية التي يعملبها الطبيب المصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلى إحدى مرافق وزارة الصحة لعمل الفحوصات المخبرية والأشعات بغرض تشخيص الحالة المرضية للمريض في القطاع الطبي الأهلي. -صرف أدوية من المنشآت الصحية الحكومية لعلاج مرضي تم تشخيص حالاتهمفي إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو العيادات الخاصة. -التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز. -التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي. -الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي أما عن تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي فى منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، فقد حدد القرار تعريفا للطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً فى القطاع الطبي الأهلي هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى. وصرح القرار للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام کامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المنشآت الصحية الأهلية الأخرى، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: -أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق. -موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في المدير الطبي الذي يعملبها الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهليةأخرى خارج أوقات دوامه الأصلي. -تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلى بالعمل خارج ساعات العمل في منشأة صحية الحكومية أشار القرار الى تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً في القطاع الطبي الأهلي الى إنه كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولةمهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى. وصرح القرار للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل خارج ساعات العمل في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: -أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق. -موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية. -موافقة المنشأة الصحية الحكومية. - ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلى وأشار القرار الى إنه في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً فإن المستندات المطلوبة للترخيص: - سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن 18 شهراً من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي. -صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة /شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة. -عدم صدور قرار إنهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه. أما عن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي فيشترط موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة علىإنهاء الخدمة في وزارة الصحة ويستثني من ذلك الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد استقالتهم من الخدمة وفقاً للشروط التالية: - أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري. - أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل - ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 - الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة التي سيعمل بها في القطاع الأهلي -في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي. -في حال رغب الطبيب بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهةالمختصة في وزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها معالتأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة. -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات الجهات المعنية -توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة وأوضح القرار أنه في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية للترخيص: -شهادات علمية مصدقة (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية). -شهادة الخبرة مصدقة. -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاولطالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة -شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أوATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة. - صورة من شهادة حسن السير والسلوك. -التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات. - اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة فيوزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامجالطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية. - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة منقبل الجهات المعنية -اختياز الكشف الطبي -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة.ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الحكومي والاهلي وحدد القرار المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي بقيام إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجة من الإدارة الفنية/ وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة. كما حدد القرار المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبى الأهلىبتفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص موقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراة وما يعادلها من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي)، على ألا يقل مسماه المهنيعن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته بما ورد في قرارات مجلس الخدمة المدنية (قرار 5 لسنة 2010) فيما عدا العيادات الخاصة فيسمح بمنحها ترخيص موقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة. وحدد القرار مدة الزيارة الواحدة بان لا تزيد عن شهرين في كل الأحوال، وأن تلتزم المنشأة الصحية بتقديم بيان بأعداد الزيارات ومددها للطبيب الزائر، على أن يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية المرخص عليها دون غيرها كما لا يجوز الترخيص للطبيب الزائر بمزاولة المهنة في أكثر من منشأة صحية أهلية في الزيارة الواحدة شروط استقدام الأطباء الزوار للمنشآت الصحية الاهلية اشترط القرار أن تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية: -صورة ترخيص مزاول المهنة في بلد الزائر ساري المفعول. -الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة أو مدققه من شركة Epic وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى. -تعبئة نموذج طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي. -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة منقبل الجهات المعنية -شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بهالمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية: التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C) - التهاب الكبد الوبائي (ب hepatitis B) - متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV) -دفع الرسوم المقررة ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد فى القطاع الطبي الأهلي حدد القرار السماح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية. -أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول -أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد. -أن يتقدم كل من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة. -تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توافر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين. - في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغ كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي. -في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط. -يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي سمح القرار للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية كطبيب بديل اثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتعبإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب الطبيب البديل الى إدارة التراخيص الصحية مرفقابه نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة. تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي سمح القرار للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقاتالدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصاتواستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها. كما حدد القرار أن يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له - من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة - سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي كما أوجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب وحدد القرار الطبيب المعالج والمتابع للمريض بإنه المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية كل من المدير الطبي في المنشأة الصحيةالأهلية التي قامت باستقبال المريض ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم أمام الوزارة) عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى. كما أشار القرار الى عدم الجواز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على المنشأة الصحية مسؤولية التحقق من ذلك. وسمح القرار لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت اشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الاجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي لترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة. أما عن تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي، فإن المتطلبات المستندية: - إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني. -صورة البطاقة المدنية. -الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة. شهادة BLS سارية. -في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة الغير كويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة. وعن ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي: أشار القرار الى ان في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية: -سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي. -صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. -شهادة BLS سارية. -عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة. -في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية. دفع الرسوم المقررة. أشار القرار الى في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي، فإن المتطلبات المستندية: -شهادات علمية مصدقة مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية. -شهادة الخبرة مصدقة. -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. -شهادة BLS سارية. -بيان الحالة الجنائية - التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات. - اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. -اجتياز الكشف الطبي. -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة. 2-ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلى كما أشار القرار الى ان في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً فان المتطلبات المستندية: -سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن 18 شهراً من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي. -صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. -شهادة BLS سارية. -عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي. - يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء الخدمة في وزارة الصحة. -في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي. - في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة وحدد القرار بأنه في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية الحالية: -شهادات علمية مصدقة (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية) -شهادة الخبرة مصدقة. -شهادة BLS سارية. -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. -صورة من شهادة حسن السير والسلوك. -التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات. -اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. -اجتياز الكشف الطبي. -تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة. وعن تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي، فإن المتطلبات: -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة. -إقرار أو تعهد بمعادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة. -صورة البطاقة المدنية -شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة. -في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة تغيير مسمى ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي وتتضمن متطلبات تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي: -قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح. -صورة البطاقة المدنية -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. -في حال طلب تغيير المسمى (ترقية) يجب تقديم شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. - دفع الرسوم المقررة. أما عن تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي، فيتطلب: -كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي. -100 وحدة تعليمية (CME) للأطباء -شهادات علمية مصدقة ومعتمدة للمسمى المطلوب. - في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات -صورة البطاقة المدنية - صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة. نقل الترخيص للكويتيين وفي حال نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي، فيشترط لذلك: -كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي. -تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة. نقل الترخيص لغير الكويتيين أما نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي يشترط لذلك: -موافقة جهتي العمل المعنيتين - كتاب موافقة من جهة العمل السابقة. - أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة. - تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة مقدم طلب النقل داخل البلد. -أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الأولى القطاع الأهلي من تاريخ الاستقالة أو انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة أخرى كأن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الاهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة. -أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تم نقل الإقامة لجهة أخرى بناءً على موافقة الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة مع استيفاء شروط - قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج ترخيص أول مرة على تلك الجهة. - الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى. - على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة واحدة. -يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخیص دون الحصول على موافقة المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص الا في حال نقل إقامة المزاول للمنشأة المراد الانتقال إليها. - في جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك للحالات التي ترى استحقاقها للنقل. والمستندات اللازمة لإتمام النقل: - في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات -توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح -صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. -دفع الرسوم المقررة. إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ويلغى ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن المساعدة لها فى القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية: -بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة. -بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص. -ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام. -ادراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي جهه دولية معتمدة. -ثبوت عدم الكفاءة وعدم وعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لمزاولة المهنة. -عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة. اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي، على يبدأ تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم.وتنشر «الراي» اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي: العتيبي وباقري ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين الكويت وإيران منذ ساعة بروفة رمضانية لدوام مرن... دائم منذ 3 ساعات شروط عامةأشار القرار إلى أن طلبات إصدار وتجديد ونقل والغاء تراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة تقدم إلى إدارة التراخيص الصحية على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.-60 يوماً لإصدار الترخيص: حدد القرار إصدار الادارة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانونرقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى وحال رفض الادارة الترخيص يجب اخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.- التظلم من رفض الترخيص: أشار القرار الى ان كل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوما من تقديم الطلب دون رد وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائيا.-أحكام المسميات: لفت القرار الى ان أحكام المسميات والمدد البينية اللازمة لشغل كل منها بالنسبة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الاهلي مع عدم الاخلال باحكام هذا القرار.-سنوات الخبرة: حدد القرار ان الاعتداد بسنوات الخبرة المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين يجب أن تكون مقضية في ذات التخصص.-عمل الأطباء بمستوى ممارس عام: سمح القرار للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشريةالأهلية، كما سمح لهم بالعمل في المستشفيات الاهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحةالمستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة «أمراض باطنية - جراحة عامة - طب الأطفال - أمراض النساء والولادة» وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، على ان لا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.-عمل أطباء الاسنان بمستوى ممارس عام: سمح القرار للأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الاهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الأسنان في «العيادات الخارجية والحوادث» وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.-شاغلو مسميي طبيب مقيم أو مساعد مسجل: قصر القرار عمل الاطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسميي (طبيب مقيم) و (مساعد مسجل) بممارسة المهنة في القطاع الأهليمن خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.شرط طلب الترقية: اشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والاسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب علىمئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول (Category1) معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.-معادلة الشهادة: ألزم القرار مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية لشغل أي من الوظائف الواردة أعلاه للجهةالمعنية في وزارة الصحة.-شرط تجديد الترخيص لمن تجاوز 65 عاماً: حظر القرار منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطبيب البشري وطب الاسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمنتجاوز سنة الخامسة والستين عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبيةالمطلوبة.-مدة سريان الترخيص لمزاولي المهنة: أشار القرار الى ان مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية إلى حين انتهاءخدماتهم في الوزارةكما حدد مدة سريان تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، على ان تجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.-شرط تحويل ترخيص المزاولة من القطاع الحكومي للاهلي: أجاز القرار تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي.-موعد تجديد الترخيص وشروطه: أشار القرار الى وجوب على مزاول المهنة التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويتم تجديده بعد دفع الرسوم المقررة في حال عدم وجود مخالفات تحول دون ذلك.-شرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الاهلي: اشترط القرار الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة مهنةوأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.-الالتزام بأخلاقيات المهنة: ألزم القرار مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة بالالتزام بما ورد في الفصل الثاني والثالث والرابع من أحكام القانون 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية بما يتعلق بمزاولة المهنة وبآداب المهنة وأخلاقياتهاومحظورتها وضوابط مزاولتها وضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة وحقوق المريض.تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكوميحدد القرار المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للاطباء في القطاع الحكومي-اخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني.-صورة البطاقة المدنية.-الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة.-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب طلبات وزارة الصحة-في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أوالحصول على موافقة جهة العمل السابقة.-اجتياز الكشف الطبي.-صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء- دفع الرسوم المقررةتراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي- الطبيب الكويتي المتفرغ تفرغاً كاملاً: أتاح القرار اصدار ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كامل للعمل في القطاع الطبي الأهلي كما حدد تعريفاً للطبيب المتفرغ تفرغا كاملا بإنه كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة جهة العمل.- الطبيب الكويتي الذي عمل سابقاً في القطاع الحكومي: حدد القرار المستندات المطلوبة في حال عمل الطبيب الكويتي في القطاع الحكومي سابقا بالتالي: -سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي - صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي - أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص للمزاولة - شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص أو حسب متطلبات وزارة الصحة - عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة -في حال رغبة الطبيب بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء - دفع الرسوم المقررة- الطبيب الكويتي الذي يعمل في القطاع الحكومي: أشار القرار الى ان في حال عدم عمل الطبيب الكويتي في القطاع الطبى الحكومى سابقاً أو مضى أكثر من سنة علىتركة العمل في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية للاصدار الترخيص: -شهادات علمية مصدقة مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات -شهادة خبرة مصدقة -صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق -أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطب الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة -شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة - بيان الحالة الجنائية - التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.-اجتياز اختبار الكفاءة المقررة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة مع إمكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبيةوالتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعةأسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع - توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية - اجتياز الكشف الطبي - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء - دفع الرسوم المقررة.أما عن تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الاهلي، فقد سمح القرار لهم بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.كما اشترط القرار لذلك: أن يكون حاصل على مسمى طبيب اختصاصي، فما فوق طبيب اختصاصي/ طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري في أي فرع منفروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه - أن لا يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية التالية والمحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي: وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها، مدير إدارة وما في مستواها، مدير منطقة صحية، مدير مستشفى، ومدير مركز طبي تخصصي وما في مستوى هذه الوطائف، عميد كلية الطب ومساعدوه، وما في مستوى هذه الوظائف، الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع الطبي.شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسميسمح القرار للطبيب المصرح له بذلك بما يلي:-العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.-العمل في المستشفيات أو المراكز الطبية، أو المستوصفات الأهلية أو العيادة الخاصة أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى بإذن كتابي مسبق من الوزارة.-السماح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية بإذن كتابي مسبق من إدارةالتراخيص الصحية.إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسميحدد القرار المتطلبات المستندية لذلك بما يلي:-ترخيص حكومي ساري.-تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمناً الآتي- موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي رئيس القسم أو مدير المستشفى أو من في موقعهما أو موافقة جامعة الكويت في حال عملهبالجامعة- موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي-إقرار أوتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية.-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية-دفع الرسوم المقررةمحظورات المرخص له بالعمل خارج اوقات الدوام الرسميحظر القرار على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي:-إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهةالحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الاخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.-إحالة المرضى من العيادة الخاصة أو المنشأة الصحية الأهلية التي يعملبها الطبيب المصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلى إحدى مرافق وزارة الصحة لعمل الفحوصات المخبرية والأشعات بغرض تشخيص الحالة المرضية للمريض في القطاع الطبي الأهلي.-صرف أدوية من المنشآت الصحية الحكومية لعلاج مرضي تم تشخيص حالاتهمفي إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو العيادات الخاصة.-التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.-التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.-الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهليأما عن تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي فى منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، فقد حدد القرار تعريفا للطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً فى القطاع الطبي الأهلي هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى.وصرح القرار للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام کامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المنشآت الصحية الأهلية الأخرى، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:-أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.-موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في المدير الطبي الذي يعملبها الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهليةأخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.-تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلى بالعمل خارج ساعات العمل في منشأة صحية الحكوميةأشار القرار الى تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً في القطاع الطبي الأهلي الى إنه كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولةمهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى.وصرح القرار للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل خارج ساعات العمل في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:-أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.-موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.-موافقة المنشأة الصحية الحكومية.- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلىوأشار القرار الى إنه في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً فإن المستندات المطلوبة للترخيص:- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن 18 شهراً من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.-صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة /شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.-عدم صدور قرار إنهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.أما عن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي فيشترط موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة علىإنهاء الخدمة في وزارة الصحة ويستثني من ذلك الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد استقالتهم من الخدمة وفقاً للشروط التالية:- أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري.- أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل- ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020- الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة التي سيعمل بها في القطاع الأهلي-في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي.-في حال رغب الطبيب بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهةالمختصة في وزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها معالتأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة.-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات الجهات المعنية-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررةوأوضح القرار أنه في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية للترخيص:-شهادات علمية مصدقة (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية).-شهادة الخبرة مصدقة.-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاولطالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أوATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.- صورة من شهادة حسن السير والسلوك.-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.- اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة فيوزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة video online interview على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامجالطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية.- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة منقبل الجهات المعنية-اختياز الكشف الطبي-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الحكومي والاهليوحدد القرار المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي بقيام إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجة من الإدارة الفنية/ وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.كما حدد القرار المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبى الأهلىبتفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص موقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراة وما يعادلها من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي)، على ألا يقل مسماه المهنيعن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته بما ورد في قرارات مجلس الخدمة المدنية (قرار 5 لسنة 2010) فيما عدا العيادات الخاصة فيسمح بمنحها ترخيص موقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.وحدد القرار مدة الزيارة الواحدة بان لا تزيد عن شهرين في كل الأحوال، وأن تلتزم المنشأة الصحية بتقديم بيان بأعداد الزيارات ومددها للطبيب الزائر، على أن يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية المرخص عليها دون غيرها كما لا يجوز الترخيص للطبيب الزائر بمزاولة المهنة في أكثر من منشأة صحية أهلية في الزيارة الواحدةشروط استقدام الأطباء الزوار للمنشآت الصحية الاهليةاشترط القرار أن تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:-صورة ترخيص مزاول المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.-الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة أو مدققه من شركة Epic وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.-تعبئة نموذج طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة منقبل الجهات المعنية-شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بهالمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية: التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C) - التهاب الكبد الوبائي (ب hepatitis B) - متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)-دفع الرسوم المقررةترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد فى القطاع الطبي الأهليحدد القرار السماح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية.-أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول-أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.-أن يتقدم كل من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.-تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توافر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.- في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغ كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.-في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.-يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية.ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهليسمح القرار للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية كطبيب بديل اثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتعبإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب الطبيب البديل الى إدارة التراخيص الصحية مرفقابه نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهليسمح القرار للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقاتالدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصاتواستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.كما حدد القرار أن يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له - من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة - سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي كما أوجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيبوحدد القرار الطبيب المعالج والمتابع للمريض بإنه المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية كل من المدير الطبي في المنشأة الصحيةالأهلية التي قامت باستقبال المريض ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم أمام الوزارة) عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى.كما أشار القرار الى عدم الجواز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على المنشأة الصحية مسؤولية التحقق من ذلك.وسمح القرار لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت اشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الاجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي لترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.أما عن تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي، فإن المتطلبات المستندية:- إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني.-صورة البطاقة المدنية.-الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة.شهادة BLS سارية.-في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة الغير كويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.وعن ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:أشار القرار الى ان في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية:-سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.-صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيصبطلب اصدار ترخيص المزاولة.-شهادة BLS سارية.-عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة.-في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.دفع الرسوم المقررة.أشار القرار الى في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي، فإن المتطلبات المستندية:-شهادات علمية مصدقة مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية.-شهادة الخبرة مصدقة.-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.-شهادة BLS سارية.-بيان الحالة الجنائية- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.- اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة.-اجتياز الكشف الطبي.-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.2-ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلىكما أشار القرار الى ان في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً فان المتطلبات المستندية:-سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن 18 شهراً من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.-صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.-شهادة BLS سارية.-عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي.- يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء الخدمة في وزارة الصحة.-في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي.- في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررةوحدد القرار بأنه في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضى أكثر من سنة على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي فان المتطلبات المستندية الحالية:-شهادات علمية مصدقة (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية)-شهادة الخبرة مصدقة.-شهادة BLS سارية.-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.-صورة من شهادة حسن السير والسلوك.-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.-اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة.-اجتياز الكشف الطبي.-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.وعن تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي، فإن المتطلبات:-أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.-إقرار أو تعهد بمعادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.-صورة البطاقة المدنية-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.-في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررةتغيير مسمى ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكوميوتتضمن متطلبات تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:-قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح.-صورة البطاقة المدنية-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.-في حال طلب تغيير المسمى (ترقية) يجب تقديم شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.- دفع الرسوم المقررة.أما عن تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي، فيتطلب:-كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.-100 وحدة تعليمية (CME) للأطباء-شهادات علمية مصدقة ومعتمدة للمسمى المطلوب.- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات-صورة البطاقة المدنية- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.نقل الترخيص للكويتيينوفي حال نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي، فيشترط لذلك:-كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.-تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة.نقل الترخيص لغير الكويتيينأما نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي يشترط لذلك:-موافقة جهتي العمل المعنيتين- كتاب موافقة من جهة العمل السابقة.- أن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة مقدم طلب النقل داخل البلد.-أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الأولى القطاع الأهلي من تاريخ الاستقالة أو انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة أخرى كأن يتقدم كل من جهة العمل في القطاع الطبي الاهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.-أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تم نقل الإقامة لجهة أخرى بناءً على موافقة الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة مع استيفاء شروط- قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج ترخيص أول مرة على تلك الجهة.- الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى.- على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة واحدة.-يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخیص دون الحصول على موافقة المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص الا في حال نقل إقامة المزاول للمنشأة المراد الانتقال إليها.- في جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.والمستندات اللازمة لإتمام النقل:- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.-دفع الرسوم المقررة.إلغاء ترخيص مزاولة المهنةويلغى ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن المساعدة لها فى القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:-بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.-بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.-ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.-ادراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي جهه دولية معتمدة.-ثبوت عدم الكفاءة وعدم وعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لمزاولة المهنة.-عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.

مشاركة :