قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، اليوم الثلاثاء ، إنه بناء على الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) وذلك بعد التحقق من (هوية متلقي الخدمة)، عن رسوم خدمات التعليم المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم. وجاء ذلك بشأن استفسار حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ابناء المواطنات في التعليم. أضافت الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر، ،أن الضريبة تستحق ويجب التصريح بها في الإقرار عند استلام المبلغ أو اصدار الفاتورة أو توريد الخدمة/السلعة (أيهم اسبق)، وأشارت إلى أنه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد مقابل على دفعات محددة وفق تواريخ محددة، والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعة أو تاريخ السداد الفعلي أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أسبق. وجاء ذلك بسأن استفسار حول من تسلم دفعات مقدمة ويصدر الفواتير بعد اكتمال تسليم العمل بمدة تتراوح من شهر الى 3 شهور، هل تورد الضريبة على الدفعات او على الفاتورة بالمبلغ الكلي؟.
مشاركة :