القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون الكهرباء، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف. ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية. ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز. ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (48) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة. ويُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.
مشاركة :