القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحالات التي يُمنح فيها الموظف في الجهاز الإدارى للدولة حافز التميز العلمى، حيث ُيمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به. وتنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية، على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها. 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى. 75جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل. -100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. -200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
مشاركة :