الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى مالك مركبة باعها بـ 10 آلاف درهم لشاب ارتكب بها مخالفات مرورية بـ 16 ألف و510 درهم قبل تسجيلها باسمه. وأوضحت المحكمة أن المدعي لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية.وتفصيلا، أقام مالك سيارة دعوى قضائية، طالب تحويل مخالفات مرورية بقيمة 16 ألف و510 درهم من على رمزه المروري إلى الرمز المروري الخاص بشاب مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية، موضحاً أن الشاب اشترى منه المركبة بـ10 آلاف درهم، وبعد استلامها ارتكب بها مخالفات مرورية، تتجاوز قيمتها، وقدم صورة من ملكية المركبة تفيد تسجيلها باسم الشاكي، وصورة من عقد البيع، وكشف بالمخالفات المرورية على المركبة موضوع الدعوى. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً أنه في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوماً اخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك مرفقاً بإخطاره صورة من المستندات المثبتة لنقل الملكية ويجب على المالك الجديد خلال 14 يوماً أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ترخيص تسيير المركبة وسند نقل الملكية والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المالك الجديد، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر. وأشارت إلى أن المشرع رسم طريق للاعتراض على المخالفات المرورية ومنها أن يدفع المعترض بعدم ارتكابه للمخالفة المرورية أو بعدم صحتها أو بسابقة الفصل فيها من جهة قضائية، لافتة إلى أن تمسك المدعي بطلب تحويل المخالفات المرورية إلى الرمز المروري للشاب طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية نظمته اللائحة التنفيذية في قانون السير والمرور تختص النيابة العامة في النظر فيه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات القضائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :