أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأبانت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة . وأضافت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه. علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام. يُذكر أن هيئة السوق المالية - ضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين- نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.org.sa .
مشاركة :