رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً مقدماً من شركة تأمين، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزامها بأداء 250 ألف درهم للمطعون ضده تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة حادث سير لحافلة خاصة كان على متنها. وبحسب أوراق القضية، فقد تعرض راكب أثناء وجوده في حافلة مؤمّنة لدى الشركة، لإصابات جسيمة، بسبب انفجار إطار الحافلة. وقضت محكمة أبوظبي التجارية الكلية بإلزام الطاعنة بأداء 200 ألف درهم له، تعويضاً عما أصابه. واستأنف الطرفان الحكم، فقضت المحكمة بإلزام الشركة بأداء 250 ألف درهم للراكب، ورفضت استئنافها. وطعنت الشركة في الحكم بطريق النقض أمام محكمة نقض أبوظبي، وقدّم المطعون ضده مذكرة بالردّ على الطعن. ورفضت المحكمة الطعن.
مشاركة :