الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأتين ورجل بأن يؤدوا إلى امرأة مليوناً و364 ألفاً و777 درهماً، و20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، الناتجة عن استيلائهم على المبلغ بطرق احتيالية، بعد أن تواصلوا معها عبر «واتس أب»، وأقنعوها بأن شخصية مهمة ترغب في مشاركتها، فوثقت بهم، وسلمتهم الأموال. وتفصيلاً، رفعت امرأة دعوى ضد صديقتيها ورجل ثالث، طالبت بإلزامهم بالتضامن برد مليون و364 ألفاً و777 درهماً، وفائدة قانونية 5%، وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لها 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، مشيرة إلى أن المدعى عليهم تواصلوا معها عبر «واتس أب»، ونجحوا في الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ بطرق احتيالية، بعدما زعم المتهم أنه شخصية رجل مهم، ويرغب في مشاركتها، وصدر الحكم بحبس المتهمين لمدة سنة، وإبعاد المتهم من الدولة حال تنفيذ العقوبة، وتم تعديل الحكم في الاستئناف، والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر. وأوضحت المدعية أنها تضررت مادياً، وتمثل ذلك في سلب أموالها، فضلاً عن قيامها بإجراءات لاقتضاء الحق، وتعيين محامين، والذهاب للمحكمة والنيابة، إلى جانب الأضرار المعنوية، التي تمثلت في حسرتها ولوعتها وانتقاص قيمتها ومقدارها أمام أعين الناس، وإحساسها بالظلم والسخرية. وخلال نظر الدعوى، قدم محامٍ عن المدعى عليهما الأولى والثانية مذكرة، انتهى فيها إلى رفض الدعوى أو إحالتها إلى خبرة، لنفي قيمة المديونية المزعومة، وحافظة مستندات تضمنت نسخة من أقوال المدعية بالبلاغ، وكشف حساب المدعى عليها، وإقرار المدعية باستلام مبلغ 244 ألف درهم، فيما قدمت الحاضرة عن المدعية مذكرة تمسكت فيها بجميع طلباتها. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليهم تمت محاكمتهم بجريمة الاستيلاء على أموال المدعية، البالغة مليوناً و364 ألفاً و777 درهماً، المقضي فيها بإدانة المدعى عليهم بالتهمة المسندة إليهم بموجب حكم نهائي وبات، وأثبت قيام المدعى عليهم بالاستيلاء على أموال المدعية. ولفتت إلى أن البيّن من مدونات الحكم الجزائي سند الدعوى، ومن تقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، والذي انتهى إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليها المدعى عليهم مليون و364 ألفاً و777 درهماً، وهو الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليهم مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية، ولا ينال من ذلك الإقرار المقدم من الحاضر عن المدعى عليهما الأولى والثانية الخاص باستلام 244 ألف درهم، حيث إن الإقرار سبق وأن قامت المدعية بالطعن بالتزوير عليه أمام المحكمة الجزائية، وأظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن التوقيع يعود للشاكية، إلا أن صلب المستند قد أضيف في ظرف كتابي لاحق للتوقيع، كما أن التوقيع جاء بشكل مائل وليس مع بيانات صلب المستند، إضافة إلى وجود مسافة بينية غير مبررة في المستند، وعليه استبعدت المحكمة الدليل. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتضامن مبلغ مليون و364 ألفاً و777 درهماً، والفائدة التأخيرية على المبلغ بواقع 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتضامن 20 ألف درهم تعويضاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :