أكد البنك المركزي السعودي على حماية حقوق المستفيد في قطاع التمويل لاسيما على صعيد تحديد كلفة التمويل والأعباء الإدارية ومعايير السداد المبكر بشفافية. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستفيد، ومن ذلك طريقة احتساب معدل تكلفة التمويل والإفصاح عنه، وتحديد حد أقصى للرسوم الإدارية، وآلية معالجة الشكاوى، بالإضافة إلى معايير وإجراءات السداد المبكر. وبحسب تقرير صادر عن البنك، تم إصدار مبادئ حماية عملاء المصارف، وشركات التمويل بهدف التأكد من تعامل جهات التمويل مع العميل بطريقة مهنية عادلة، وتقديم الاستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة في تقديم الشكاوى. وأقر البنك صيغة نموذجية موحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد، بهدف زيادة الشفافية، كما رفع نسبة التمويل إلى قيمة العقار من 70% إلى 90% للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وأصدر مبادئ التمويل المسؤول، والتعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد، بيانات عقد التمويل العقاري. وحددت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الحدود الدنيا من محتويات عقد التمويل مثل مدة العقد وإجمالي مبلغ التمويل وعدد الأقساط وقيمة كبداية الأقساط ونهايتها ويجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكامه بلغة واضحة للمستفيد وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثّق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل. ووفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. كما أنه يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.
مشاركة :