تعديل اللائحة التنفيذية لـ نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي

  • 3/31/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت كالتالي:   قرار وزير المالية رقم (986) وتاريخ 16 /08 /1444هـ إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً وبناءً على المادة (178) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26 /10 /1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام. وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (114) المنعقد بتاريخ 7 /11 /2021م، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11 /1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يقرر الآتي: 1- تعديل الفقرة رقم (3) من المادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية». 2– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية

مشاركة :