لاهاي – الوكالات: رفضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة أمس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم إيران بالتحريض عليها أو دعمها. ورأت محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، معتبرة في المقابل أن واشنطن «انتهكت» حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم. واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي «إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية». في المقابل علقت إيران معتبرة أن الحكم «يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. وسمح القضاء الأمريكي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن إيران حرّضت عليها أو دعمتها. وأشارت واشنطن خصوصا إلى مقتل 241 جنديا أمريكيا في 23 أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت. وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني. وأعلن قاضي محكمة العدل الدولية كيريل جيفورجيان أن «المحكمة أيدت بعشرة أصوات مقابل خمسة طعن الولايات المتحدة الأمريكية في اختصاص المحكمة». ورفعت طهران القضية في يونيو 2016 معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه فيه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها. واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل ثورة 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن وضع حد رسميا لمعاهدة العام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن إيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة. وتطالب إيران بإعادة 1,75 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى البنك المركزي الإيراني مع الفوائد وأصول تعود لشركات ومواطنين إيرانيين. لكن محكمة العدل رأت أن البنك المركزي لا يعتبر شركة، خلافا لما كانت طهران تؤكده، وأن الشركات تحظى وحدها بحماية بحكم المعاهدة. وأمهلت المحكمة البلدين 24 شهرا للتوافق على تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما. ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين.
مشاركة :