لائحة جديدة تعيد صياغة أعمال الأندية الأدبية

  • 2/10/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، لائحة الأندية الأدبية في المملكة، واشترطت اللائحة أن يتكون أعضاء مجلس إدارة النادي من 10 أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت السري، ولا يعد المجلس نظاميا إلا بعد اعتماد الوزير له، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ومسؤولا إداريا ومسؤولا ماليا بحضور ممثل من الوزارة، ويشترط أن لا يقل سن الرئيس عن 30 عاما عند تاريخ الترشيح لعضوية المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ بتاريخ مصادقة الوزير على نتائج الانتخابات. وبينت اللائحة مهام الهيئة الإدارية للنادي، ويعقد اجتماع مجلس الإدارة لاجتماعاته العادية مرة كل شهر، على أن لا يقل عدد الاجتماعات عن تسعة اجتماعات في السنة، ويكون الاجتماع نظاميا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. أما اجتماعات مجلس الإدارة الاستثنائية، فتعقد في حالات الضرورة، ولا تتجاوز ستة اجتماعات في السنة، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله. وعند تغيب عضو المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة دون إبداء عذر يقيله مجلس الإدارة، ويصدر باستقالته قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير، وفي حال استقالة عضو أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتا في انتخابات مجلس الإدارة يعتمده الوزير، وتنتهي عضوية البديل بانتهاء مدة المجلس الحالي. ويحل مجلس الإدارة في حالتين؛ إذا تقدم للوزارة بالاستقالة نصف أعضاء المجلس ومن بينهم الرئيس، وإذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأقل من نصف عددهم النظامي. أما نفاذية اللائحة؛ فتعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير، وله صلاحية تفسيرها وتعديلها، وإذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأنظمة النافذة وحسب مقتضيات المصلحة العامة. وأكدت اللائحة موضوع المرجعية، أنه في حال ظهور أية خلافات بشأن هذه اللائحة وتطبيقاتها ورأى الوزير أنها تؤثر على سير أعمال النادي فيشكل لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص لحل هذا الخلاف وتصدر قرارها بالأغلبية ويصادق عليه الوزير، وفي حال رأت اللجنة ضرورة انعقاد الجمعية العمومية لتعذر حل الخلاف، تقوم الوزارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي لحل هذا الخلاف خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ اعتماد توصية اللجنة. وعن اجتماعات رؤساء الأندية الأدبية؛ أوضحت اللائحة أن رؤساء مجالس إدارة الأندية الأدبية يجتمعون بحد أقصى اجتماعين كل سنة، وتكون اجتماعات رؤساء الأندية الأدبية لدراسة اقتراحات الأعضاء والموضوعات المشتركة، أو ما يحيله الوزير، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي المستضيف، وتتولى الإدارة العامة للأندية الأدبية تنسيق الاجتماعات وسكرتاريتها ويتحمل كل ناد تكاليف مشاركة رئيسه، على أن يتولى النادي المستضيف تكاليف الاجتماع، وترفع محاضر الاجتماعات ليقرها معالي الوزير. ويعرض مجلس إدارة النادي الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقا من محاسب قانوني، وأن يكون متوفرا في النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية للاطلاع عليه، ويعرض المجلس الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة للسنة القادمة. ويستثمر النادي بقرار من مجلس الإدارة موارده بحيث لا تزيد نسبة المستثمر من مجملها عن 30% بعد موافقة الجمعية العمومية. ويكلف مجلس الإدارة بقرار منه من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين بمهمات خارج نطاق النادي، بشرط ألا يكلف العضو بأكثر من مهمة واحدة سنويا، على ألا تزيد عن خمسة أيام لكل عضو مكلف إذا كان داخل المملكة فإن زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزارة، كما بينت اللائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت المكلفين بمهمات أدبية. وحول نشر الكتب وتحكيمها؛ أوضحت اللائحة أنه حين يقدم كتاب إلى النادي لنشره فإنه يعرض على مجلس الإدارة أو على لجنة يشكلها المجلس من أعضائه لهذا الغرض ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه، وعند قبوله يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه من خارج مجلس الإدارة، وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون حكمه نهائيا، على أن لا يكون المؤلف أحد أعضاء مجلس الإدارة. وجاء بند قبول النشر وعدمه بأنه على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للنشر أو الاعتذار له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه دون حاجة لتبرير الاعتذار، وإذا مضت تلك المدة دون أن يشعر المؤلف برأي النادي فله حق التصرف بكتابه. ويكافأ المؤلف الذي تعاقد النادي معه على نشر كتابه بمبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، ويكافأ المؤلف عن الطبعة الثانية بنصف المكافأة المحددة له عند التعاقد معه، وبثلثها عن الطبعة الثالثة. ويزود المؤلف مجانا بـ200 نسخة من كتابه المنشور من قبل النادي لمرة واحدة فقط، وتحدد مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة على ألا تزيد المكافأة لكل منهما على 1500 ريال. وعند تكوين اللجان الأدبية فقد حددت اللائحة على مجلس الإدارة إشراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان وفي التحكيم والفعاليات وإدارتها بما لا يقل عن 50% من المجموع العام، إضافة إلى تحديد مكافآت هيئة تحرير الدوريات وشروط مهام الإشراف على دوريات النادي. وحول موضوع الانتخابات للأندية الأدبية، فإن وزارة الثقافة والإعلام تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية، وتشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية تسمى لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية أو من يرشحه الوزير، ويعلن مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الإشراف على الانتخابات عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد قبل الموعد بشهرين على الأقل، ويقفل باب الترشح قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية التصويت والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، وتسمى (لجنة الفرز)، وتعلن اللجنة الإشرافية القائمة النهائية للمتقدمين إلى عضوية المجلس، دون أن يلزمها تعليل أسباب عدم قبول الترشيح لمجلس الإدارة، وتجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية، وتكون الانتخابات بالتصويت السري ورقيا أو إلكترونيا بحسب ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات، وأن حق التصويت مقصور على الأعضاء العاملين في النادي، وهو حق شخصي يمارسه الناخب حضوريا، ولا يجوز له توكيل غيره، وتشتمل قائمة التصويت على أسماء المترشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيبا الفبائيا، ويجوز لأي من المترشحين لمجلس الإدارة الانسحاب من قائمة الترشح ويقدم الطلب كتابة بخطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن أسبوع، ويسمح للمترشحين ولمندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة التصويت أثناء عملية التصويت والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أية ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الفرز، ويحق للمترشحين والناخبين في حالة الاعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج على أن يتم النظر في الاعتراض والبت فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعلن رئيس لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات مباشرة ولا تصبح النتيجة نهائية إلا بعد انتهاء فترة الطعون ومصادقة الوزير عليها. أما انتخاب الهيئة الإدارية فيجتمع أعضاء مجلس الإدارة بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل عن الوزارة لانتخاب الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي بالتصويت السري. شروط العضوية للأندية الأدبية أولا: عضوية عاملة: ويشترط فيها أن يكون العضو: سعودي الجنسية ومقيما في نطاق النادي، لا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها، وأن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر، على أن يكون مفسوحا نظاما، ودفع رسوم العضوية. ثانيا: عضوية مشاركة: ويشترط فيها أن يكون العضو: سعودي الجنسية من داخل نطاق النادي أو من خارجه، أو من غير السعوديين المقيمين في نطاق النادي، لا يقل عمره عن 18 سنة، دفع رسوم العضوية. ثالثا: عضوية شرفية: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي وبرامجه معنويا أو ماديا، وتمنح العضوية بجميع أنواعها بقرار من مجلس الإدارة بعد استيفاء شروط العضوية، ولا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد. أهداف لائحة الأندية الأدبية 01 خلق بيئة أدبية تفاعلية منتجة. 02 نشر الأدب باللغة العربية الفصحى. 03 إبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي خاصة وفي المملكة عامة بما يعزز الانتماء الوطني. 04 توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. 05 التعاون مع الجهات ذات الصلة. 06 استقطاب المواهب الأدبية الشابة ورعايتها وتشجيعها. 07 تمثيل الأدباء أمام الجهات ذات العلاقة فيما يتصل باختصاصات النادي. 08 دعم المبادرات الأدبية والثقافية ذات الصلة. مخالفة لوائح النادي يشكل مجلس إدارة النادي لجنة من أعضائه للنظر في مخالفة العضو للوائح المعمول بها في النادي ولها الحق بالتحقيق والتوجيه بما تراه باتخاذ إحدى التوصيات التالية: التنبيه شفويا، الإنذار خطيا، وتعليق العضوية لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة أشهر، التوصية بإنهاء العضوية عند تكرار المخالفة. وتعتمد التوصية بقرار من مجلس الإدارة. وتنهى العضوية بقرار من مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية: الاستقالة على أن تقدم خطيا لرئيس مجلس الإدارة، مخالفة اللوائح المعمول بها في النادي عند تكرار المخالفة وفقا لأحكام المادة الـ12، تأخر سداد الاشتراك مدة ثلاثة أشهر عن موعده، بعد إشعار العضو الخطي ورقيا أو إلكترونيا من خلال وسائل التواصل الرسمية المسجلة في أنموذج العضوية.

مشاركة :