يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا بأس بالعطور للصائم؛ كونها كانت موجودة أيام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يثبت بأي طريق أنه نهى عنها، فلو كانت تفطر لنهى عنها، على الرغم من أن البخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ.ويتحفظ بعض الفقهاء على العطور المحلولة في الكحول، بحكم أن لها مادة تتبخر، فإن قصد الصائم شمها بوضعها على أنفه؛ بطل صومه؛ وقاسوها على الدخان الذي قالوا: بأنه مفطر؛ لأنه يعطي الجسم لذة كالأكل والشرب، فكذلك العطور.أما الروائح الطبيعية كالورد والفل، فلا بأس بشمها في نهار رمضان، وإن كان الأولى عدم ذلك؛ تحقيقاً لحكمة الصوم، وكل ذلك عند قصد الشم وتعمده. أما عند عدم القصد بالمرور بمحلاتها؛ أو الجلوس عند صانعيها، أو المشي في حدائق الزهور، فلا ضرر؛ لأنه هواء معطر، وتلافي ذلك فيه مشقة والدين يسر.ويؤكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام، أن التعطر أثناء الصوم لا حرج فيه ولا يفسد الصوم طالما الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئاً من العطر في الجوف.وذهب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى أن البخور والعطر لا يفطران، وللصائم أن يطيب أو يتبخر ولا يفطره، إلا أنه لا يستنشق البخور تحوّطاً وخروجاً من الخلاف، فلا يستنشقه؛ بل يتطيّب في ثيابه وبدنه بالورد، بدهن العود، بالبخور، ولا يستنشق البخور.< Previous PageNext Page >
مشاركة :