أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، إحالتها رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابق ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات، بعد أن تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات. وبحسب الوزارة، فإن هذه التجاوزات تتمثّل في عدم مراعاة هؤلاء المسؤولين بتطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يُعد مخالفة للمواد 23، 66، 69، 74، 84، 89، 220، 221، و223 من نظام الشركات. كما أكدت رصد عدة مخالفات تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. وجاء إعلان «التجارة» تأكيدا لما نشرته «الجزيرة» أمس الأول، حيث أكد مصدر مطلع بأن عقوبة السجن تهدد مسؤولي بعض الشركات والمؤسسات جراء تجاوزات خاصة بنظام الشركات فيما يتعلق بالالتزام بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم»، مبيناً أن هذه التجاوزات تتنافى مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالشركات والمؤسسات والتي تستهدف مصداقية وشفافية القوائم المالية، وسرعة تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة «ISIC» المعتمد من الأمم المتحدة. وقال المصدر: مرت حتى الآن 3 أشهر على الموعد النهائي الذي حددته الوزارة للشركات والمؤسسات لإيداع قوائمها المالية في «قوائم»، محذراً من إيقاف سجلات الشركات المخالفة في حال عدم الالتزام بالإيداع والتأخر عن الفترة النظامية المحددة بـ «6» أشهر من نهاية السنة المالية للمنشأة، مؤكداً على أن الإيداع يكون عبر مكاتب المحاسبة المرخصة. وبالعودة لتحرك «التجارة»، فإن ذلك يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم 4690 وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤولياتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة، حيث جددت وزارة التجارة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لنظام الشركات في المملكة، والذي يهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات والأطراف ذات العلاقة وحمايتهم. وبحسب المصدر «فإن نظام الشركات نص على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز العام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة». ومن المعلوم أن برنامج «قوائم» مبادرة أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة المحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل مؤخراً، بهدف تحويل القوائم المالية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً حيث يترتب على ذلك إنشاء قاعدة معلومات مالية تعزز سهولة تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية بمختلف أنواعها مالياً، ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة. وتؤكد وزارة التجارة على ضمان سرية معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج «قوائم»، كما تؤكد عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة.
مشاركة :