أجازت وزارة الموارد البشرية والتوطين، لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الجمع بين نشاطي التوسّط لاستقدام العمالة المساعدة والتشغيل المؤقّت للعمالة المساعدة، بشرط الحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط وفق الشروط والمتطلبات والرسوم اللازمة لكل منهما. وحذّرت الوزارة من 6 مخالفات تُجيز لها الإيقاف المؤقّت أو إلغاء ترخيص مكتب الاستقدام، أهمها عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها. وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الجمع بين نشاطي التوسّط لاستقدام العمالة المساعدة والتشغيل المؤقّت للعمالة المساعدة، بشرط الحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط وفق الشروط والمتطلبات والرسوم اللازمة لكل منهما، موضحة أن نشاط التوسط لاستقدام العمالة المساعدة، هو خدمة يقدمها مكتب الاستقدام لصاحب العمل لاستقدام العامل المساعد ليكون مسجلاً على ملف صاحب العمل، على أن يقيم العامل لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد، ويكون دور المكتب في هذه العلاقة هو التوسط عن طريق تقريب وجهات النظر بين طرفي العلاق ( العامل – صاحب العمل ) أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد و التشغيل سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، دون أن يصبح المكتب طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشئ نتيجة هذا التوسط. وأفادت بأن نشاط التوظيف المؤقت للعمالة المساعدة، هو خدمة يقدّمها مكتب الاستقدام للمتعاملين معه من خلال إتاحة عامل مساعد صادر له تصريح عمل على المكتب للاستخدام من قبل طرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل أو تقديم خدمة ما تحت إشرافه بنظام مرن (ساعات، أيام، شهر، 6 أشهر، سنة، سنتان)، ويكون مكتب الاستقدام في هذه الحالة هو صاحب العمل الذي تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المساعد المعني. وأشارت الوزارة إلى أنها حدّدت عدداً من الاشتراطات لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، أهمها ألّا يكون الشخص طالب الترخيص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري، قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في القانون، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة. وتعرّف الوزارة مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بأنها مكاتب مرخص لها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة بالتوسط لاستقدام العمال بناء على ما يطلبه منه صاحب العمل أو بالتشغيل المؤقت للعمال. وذكرت الوزارة، رداً على أسئلة متابعي موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن شروط ترخيص مكاتب الاستقدام تتضمن كذلك أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقلّ قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم. ويجب تقديم تقرير ائتماني لطالب الترخيص يعكس وضعه المالي، سواء كان شخصاً أو مؤسسة أو شركاء في الشخص الاعتباري، على أن يكون صادراً من الجهة المختصة. وحدّدت الوزارة 6 أنواع من المخالفات تُجيز لها وقف أو إلغاء ترخيص مكتب الاستقدام، وتشمل عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم الالتزام بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وأخيراً إذا ارتكب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :