اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية؛ التي تهدف إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وتحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.وتضمنت قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، (اطلعت عليها «عكاظ»)، التعريفات والمصطلحات ونطاق التطبيق، وعرفت القواعد الأحمال الضرورية بأنها الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي، والتي تحددها المنشآت؛ وفق حاجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، وتؤخذ الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي. وعرفت القواعد حالات الطوارئ أنها كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء لأسباب فنية أو غيرها.وبينت القواعد المعتمدة اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، إذ يتوجب على كل منشأة أن تلتزم بتأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم؛ وفق شروط كود البناء السعودي، كما تلتزم بفحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه. وتوفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، مع توفير مفتاح تحويل تلقائي بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.وأكدت القواعد، على توفير مزوّد الطاقة المستمرة للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، ليقوم المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة. مع اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة. وعدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وشددت على الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وتحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.وبينت القواعد توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهماته، إذ تلتزم المنشأة بتسهيل مهمات المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة وعلى المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي. صيانة دورية للاحتياطيأوجبت قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية واتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك. وتوفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.وبحسب قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.نتائج التفتيش الدوريبينت قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، والتأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.وبينت القواعد أن على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها. ويقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.وخلصت القاعدة التاسعة إلى أن تُطبّق أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء -المخالفات والعقوبات- ويجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.< Previous PageNext Page >
مشاركة :