الضرائب الإماراتية: "البيع بالتتابع" لا يندرج تحت التجارة الخاضعة للقيمة المضافة

  • 4/9/2023
  • 11:54
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي – مباشر: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن عمليات البيع عبر توفير رابط أو رمز استجابة (كيو آر) لصالح مواقع أخرى، تعرض بشكلٍ مفصل السلع والخدمات، ما يعرف سوقياً بعملية البيع بالتتابع. وأوضحت أن عملية البيع بالتتابع لا تندرج ضمن التجارة الإلكترونية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بدءاً من الأول من يوليو 2023، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم. ويوفّر العديد من مواقع التجارة الإلكترونية المعروفة حول العالم فرصاً لراغبي العمل، عن طريق تسويق منتجاتها من خلال روابط تأخذ العميل للموقع الأصلي أو من خلال استخدام كود أو (رمز استجابة)، وذلك مقابل عمولة متفق عليها ومعلنة سلفاً، وهذا ما يعرف بعملية البيع بالتتابع. وقالت الاتحادية للضرائب إنه يجب لدواعي خضوع توريدات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على (وسيطة) التجارة الإلكترونية، ويعتبر هذا الشرط مستوفى إذا تم تزويد العميل بمعلومات كافية للسماح بعملية شراء للسلع أو الخدمات واضحة ومعلومة. وأضافت أن إدراج فئات عامة من سلع أو خدمات أو الإعلان عنها على وسيطة التجارة الإلكترونية، دون إدراج السلع أو الخدمات التي تندرج ضمن هذه الفئات أو الإعلان عنها بشكل فردي، أو من دون تحديد سعر أو كلفة، لا يفي بهذا الشرط. وأشارت الهيئة إلى أن من ضمن الشروط أيضاً، طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية، بغض النظر عن الدفع عبر الإنترنت أم لا، لافتة إلى أن هذا الشرط يقتضي تنفيذ الطلب بأكمله من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية. يشار إلى أنه بدءاً من أول يوليو/ تموز 2023، يتعين على المسجلين المؤهلين (الخاضعين للضريبة الذين يوردون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية تجاوز 100 مليون درهم، خلال سنة ميلادية، الإقرار عن التوريدات التي تمت من خلال التجارة الإلكترونية في الخانة (1) من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة، التي يتم فيها تسلم توريد السلع والخدمات من قبل العميل والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة. وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (99) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته، المادة 72 من اللائحة التنفيذية. وقد استحدثت على بعض الخاضعين للضريبة الذين تجاوز قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ 100 مليون درهم، شرط الاحتفاظ بسجلات معاملات التجارة الإلكترونية وفقاً للإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: كامكو إنفست: الهدوء الحذر يسود أسواق المال الإماراتية مع غياب أي محفزات جديدة تقرير: أبرز 10 معلومات عن الطرح الجديد المرتقب من "أدنوك" الإماراتية فى 7 نقاط.. كيف سيسهل قانون القطاع الصناعي الجديد جذب الاستثمارات للإمارات؟ توقيع عقد شراكة بين شركتي "وادي النيل بنتا" للأدوية و"يونيميد" الإماراتية

مشاركة :