رفع غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون ترخيص من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال

  • 4/11/2023
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رفع قيمة غرامة مخالفة ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي من 5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال كحد أعلى، ومن ألف إلى 10 آلاف ريال كحد أدنى. كما رفعت الوزارة قيمة غرامات أخرى في التحديث الذي أجرته بجدول المخالفات والجزاءات البلدية المطروح حاليا على منصة "استطلاع"، ومنها غرامة مخالفة ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة من 200 ريال كحد أدني وألف ريال كحد أقصى إلى 5 آلاف كحد أعلى وألف ريال كحد أدني. وخفضت الوزارة قيمة غرامات أخرى منها تخفيض غرامة عدم توفير وسائل الدفع الالكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام من 10 آلاف إلى ألف ريال كحد أعلى ومن 10 آلاف إلى 200 ريال كحد أدنى، كما خفضت قيمة غرامة الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الالكتروني من 10 آلاف ريال إلى 2000 ريال كحد أعلى، ومن 10 آلاف ريال إلى 400 ريال كحد أدني. وأعطت الوزارة المنشآت التجارية مهلة لتصحيح مخالفاتهم غير الجسيمة قبل ايقاع الجزاء، حيث منحت الوزارة مهلة يوم واحد لتصحيح بعض المخالفات منها عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، في حين تصل مهلة التصحيح إلى يومين في حال بعض المخالفات منها عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود التي تحمل رخصة التجارة بالمنتجات البترولية ومرخص لها بتوفير الكيروسين، وإقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني بدون ترخيص. ويتم منح ملاك المباني مهلة 3 أيام لتصحيح مخالفة عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، كما تطبق المهلة ذاتها لتصحيح مخالفات عرض شهادة تحصيل الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات معدلة أو تحتوي على بيانات غير واضحة، ومخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين مثل عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ. وقدرت الوزارة 7 أيام كمهلة تصحيح عدد من المخالفات منها عدم إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص، وعدم التخلص من الإطارات التالفة وتجميعها خلف محلات خدمة السيارات، ومخالفات المباني ومنها الشروع في البناء أو الترميم أو الهدم بدون رخصة، ومخالفات الدفع الإلكتروني، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين. ومنحت الوزارة المنشآت التجارية مهلة14 يوما لتصحيح بعض المخالفات منها ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة، وعدم وجود سجل الرقابة الصحية أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني، ومخالفة اشتراطات وضع المنتجات أو الأدوات أو الملابس وما في حكمها على الأرض. كما شملت المخالفات أيضا مخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وزيـادة السعر عن الأسـعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، وبعض مخالفات الدفع الإلكتروني ومخالفات محطات الوقود، وبعض مخالفات بيع أو تقديم منتجات التبغ، وبعض مخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين، والمخالفات الصحية، وبعض المخالفات العامة مثل الامتناع عن البيع أو عدم تقديم خدمة دون مبرر نظامي. وخصصت الوزارة 30 يوما كمهلة لتصحيح المخالفات مثل مخالفات المباني، وبعض مخالفات البيع العام مثل عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، كما منحت الوزارة ملاك المباني 60 يوما لتصحيح مخالفة عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغهم.

مشاركة :