سنة مع النفاذ لبحريني دخل غرفة نوم زوجة صديقه وهددها بسكين

  • 2/12/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبري، بإلغاء الحكم الصادر على بحريني 28 عامًا تهجم على زوجة صديقه في منزلها بعد أن وصل لغرفة نومها وهددها بسكين، وبالحكم بحبسه سنة مع النفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليها ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة. الواقعة بدأت ببلاغ من زوج المجني عليها حيث تلقى اتصالاً من زوجته أبلغته بأن شخصًا مجهولاً دخل المنزل ووصل إلى غرفة نومها وقام بتغطية وجهها بغطاء السرير التي كانت ترقد عليه مع طفلهما حتى لا تتعرف على شخصيته، وهددها المجهول بسكين وضربها، وقالت إنه سألها عن سبب تواجدها مع شخص غير زوجها في سيارة قبل الواقعة بثلاثة أيام فأجابته بأنها كانت مسافرة خارج البحرين فقام بالاعتداء عليها بالضرب فصرخت واستيقظ طفلها وقام بالصراخ وهو ما اضطر المتهم إلى الخروج من الشقة، وأثناء ذلك سقطت منه نظارة شمسية والسكين الذي هددها به. وعندما سئلت عن أوصاف هذا الشخص قالت إنها تمكنت من رؤية شعره المجعد ولاحظت لون قميصه، فاسترجع الزوج واقعة حدثت منذ يومين عندما حضر له أحد أصدقائه القدامى وطرق باب الشقة وسأله عن نوع سيارته فأجابه بأنها من نوع مازدا، فأبلغه بأنه اصطدم بها فنزل معه للسيارة لكنه لم يعثر على أي خدوش، وعندما سأل صديقه عن سبب تواجده في منطقة المالكية تلعثم وغادر مسرعًا، وسأل زوجته المجني عليها عما إذا كان الشخص الذي هاجمهما يتلعثم في حرف اللام، فأجابت بنعم بعد أن تذكرت كلماته. تم القبض على المتهم وتبين أن لديه 12 أسبقية من بينها واقعة مشابهة لما حدث مع المجني عليها وكانت في عام 2005، وعند سؤاله في التحقيقات، قرر أنه شاهد المجني عليها زوجة صديقه القديم في سيارة على ساحل المالكية مع شخص آخر يتبادلان القبلات، ثم نزلت وركبت سيارتها، فقام بمتابعتها حتى وصلت إلى منزلها، فصعد خلفها الدرج وطرق الباب لكن الزوج فتح له، وقال إنه حاول إبلاغه بما حدث لكنه لم يتمكن من ذلك، فادعى بصدم سيارته، وبعد ثلاثة أيام عاد وفتحت له المجني عليها وسألها عن الشخص الذي كانت برفقته، وهددها بإبلاغ زوجها فهرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا لكنه تمكن من الإمساك به. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 28 أغسطس 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، دخل مكانًا مسكونًا خاصًا بالمجني عليه خلافًا لإرادة صاحب الشأن، كما هدد المجني عليها بالسلاح الأبيض سكين المبين وصفًا ونوعًا بالأوراق، واعتدى على سلامة جسم المجني عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى عجزها عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما. وخلال فترة محاكمة المتهم عرض شقيقه على المجني عليها التنازل عن القضية مقابل 5 آلاف دينار، لكنها رفضت، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع النفاذ عما نسب إليه للارتباط، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وأبقت الفصل في المصاريف. فطعن المتهم على الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المستأنف سنة مع النفاذ عما أسند إليه للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.

مشاركة :