أولاً: يتمتع المستثمر الوطني أو الأجنبي بموجب أحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1) للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في المملكة منح حوافز وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها احدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض، المشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا في المملكة والمشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبي. 2) للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون وحسب طبيعتها وخصوصا مشاريع الفنادق والمستشفيات والمدن السياحية والجامعات، والمدارس اعفاءات اضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ثلاث سنوات، على ان يتم اداخلها إلى المملكة واستعمالها في المشروع حصرا خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها. 3) يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق احكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطني او الاجنبي او كليهما لدى المصارف في المملكة أو خارجها. 4) يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية وذلك طبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويعاقب كل من يفشي بأية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية للمشروع بموجب القانون. 5) للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثماري من قبل أية شركة تأمين اجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها. 6) للمستثمر الاجني الحق في اعادة رأسماله إلى الخارج عن تصفية المشروع أو التصرف فيه بما لا يتعارض مع احكام القوانين والاجراءات الجمركية والضريبة المعمول بها. 7) للمستثمر تحويل استثماره كلا او جزءا إلى مستثمر اجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع. 8) تعفى الآلات والاجهزة والمكائن والآليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم. ثانياً: يتمتع المستثمر الوطني أو الأجنبي بموجب أحكام هذا القانون بالضمانات الآتية: 1) عدم شموله بأي إجراء يؤدي إلى حرمانه من ملكية رأس ماله كلا أو جزءا بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل التأميم أو المصادرة او نزع الملكية الا وفقا للقانون. 2) عدم فرض قيود على حقه في اعادة رأس ماله وأرباحه وأية حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار وان يكون التحويل بالعملة التي ادخل بها أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى مصرف البحرين المركزي. 3) حق تصدير انتاجه كلا أو جزءا وفق ضوابط التصدير المعتمدة بما يؤمن احتياجاته من النقد الاجنبي. 4) السماح بتحويل نسبة (100%) من صافي الارباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر التي يحققها وبعملة قابلة للتحويل على ان لا يزيد مقدار الرباح المحول سنويا على (20%) من رأس المال المدفوع من المستثمر وفق تعليمات مصرف البحرين المركزي مع السماح باستثمار الارباح المتبقية كلا او جزءا لتوسيع وتطوير المشروع أو إقامة مشروع جديد يتمتع بكامل الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
مشاركة :