القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حزمة من الحقوق المكتسبة لذوى الهمم وذلك بهدف دمجهم في المجتمع بشكل عام في مختلف القطاعات والتخصصات، وذلك بموجب بطاقة الخدمات التى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وتُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد، ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضى إدراجها. ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك. وتلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
مشاركة :