جدّد “الأمن العام” تحذيره من أن حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص تعد مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية. ودعا إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص الأسلحة والذخائر. وينصّ نظام الأسلحة والذخائر على أنه يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال، عن كل سنة تأخير، كل مَن انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه، ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، وكل مَن آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
مشاركة :