أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة القرار رقم 47 لسنة 2023 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ نصت مواد القرار على الآتي: مادة 1: على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية إلى مدة خدمته المحسوبة في التقاعد ان يقدم الطلب الى جهة عمله طبقا للأنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مادة 2: تقوم جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الواردة في الانموذج المشار إليه في المادة السابقة، وتقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي به، على أن يرفق بالأنموذج إقرار قبول الموظف الخصم من رابته الشهري في حالة ما إذا اختار السداد على أقساط شهرية. المادة 3: تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب المبلغ المستحق مقابل مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها وفقا للجدول رقم 6 المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بتحديد المعامل المقابل لسن الموظف عند تقديم طلب الضم والسن الذي يحدده الموظف للتقاعد مضروبا في الراتب والعلاوات الخاضعة للاشتراك عند تقديم الطلب لتحديد قيمة السنة الواحدة مضروبا في عدد السنوات الافتراضية الصحيحة المطلوب ضمها بما لا يتجاوز الخمس سنوات. ويطبق المعامل المقابل لسن الستين الوارد في الجدول رقم 6 لحساب كلفة المدة المضمومة بعد سن الستين. المادة 4: تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإخطار طالب الضم بسداد المبلغ تبعا لرغبته، اما دفعة واحدة وإما على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف كل شهر وفقا للجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبالآلية التي تحددها الهيئة. المادة 5: في حال ما إذا اختار الموظف سداد مبلغ الضم على أقساط شهرية على جهة العمل الالتزام بخصم القسط من راتب الموظف كل شهر وإيداعه في حساب الهيئة، والاحتفاظ بنسخة من المعاملة في سجلاتها. ويجب على جهات العمل الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية اشعار جهاز الخدمة المدنية بذلك. المادة 6: لا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد الا بعد سداد كلفتها بالكامل أو تحسب بالقدر الذي تم سداده من أقساط، على ان تكون سنوات صحيحة. مادة 7: يشترط ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات وفقا لجميع القوانين التقاعدية والتأمينية، وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة بعد الضم وعند انتهاء الخدمة. مادة 8: لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية –بالقدر الذي تم سداد كلفتها- ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتين: 1- بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين. 2- انتهاء خدمته لأي سبب قبل بلوغ سن الخمسين. مادة 9: إذا سدد الموظف المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة الافتراضية على أساس سن التقاعد الذي حدده عند طلب الضم، ثم قرر فيما بعد التقاعد في سن خلاف ذلك سواء بالزيادة او النقصان، يعاد احتساب المبلغ المستحق مقابل ضم تلك المدة على أساس سن التقاعد الجديد وراتبه وسنه وقت تقديم طلب الضم، ويلتزم الموظف بسداد الفرق إذا نتجت عن ذلك زيادة في المبلغ المطلوب أداؤه للهيئة، ويرد إليه الفرق ان كان ذلك في صالحه. فإن لم يتمكن من سداد المبلغ الإضافي المطلوب خفضت المدة المطلوب ضمها بما يتناسب والمبلغ الجديد على ان تكون سنوات صحيحة. المادة 10: مع مراعاة حكم المادة 11 من هذا القرار، في حال ما إذا انتهت خدمة الموظف قبل اكماله سداد أقساط المدة المضمومة يلتزم بسداد باقي الأقساط عند انتهاء خدمته كاملة دفعة واحدة أو ان تحسب المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة بالقدر الذي سدد منها كسنوات صحيحة. ويجوز للموظف طلب خصم الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة والمبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية من المكافأة المستحقة له طبقا للمادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وإذا استحق الموظف مكافأة تقاعد طبقا للمادة 38 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة خصم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة والمبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية. مادة 11: تسقط أقساط ضم مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الضم، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض سداد كامل هذه الأقساط. مادة 12: يجوز لطالب الضم العدول عن ضم المدة الافتراضية طبقا لأحكام القرار رقم 17 لسنة 1009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد. مادة 13: يلغى القرار رقم 1 لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية.
مشاركة :