القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الحق في التمويل بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة هذا النشاط. كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ويُقصد بتمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية. وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه. وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* تلقى الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.
مشاركة :