الشارقة - اميمة ياسر - واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مباشرة مهام عمله بشكل يومي داخل النادي على الرغم من الحكم القضائي الصادر بعزله من منصبه بعد إمضاء عقوبة السجن لمدة شهر، تنفيذا لبنود وأحكام اللائحة الاسترشادية التي يخضع لها النادي. وبالرغم من صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة أيضا بتنفيذ الحكم واعتبار منصب رئيس الزمالك شاغرا إلا أن مرتضى يواصل مهام عمله داخل النادي بشكل يومي دون معوقات. وقال مرتضى في الإذاعة الداخلية للنادي عبر مكبرات الصوت، إنه لا يمكن لأي قاضٍ أن يتحكم في مصير مجالس إدارات الأندية، وأن الكلمة العليا للجمعيات العمومية". وأضاف: "الجمعية العمومية هي اللي جابتني هي اللي تمشيني، مع احترامي لأي حكم قضائي". وتابع: "أستطيع جمع توقيعات من الجمعية العمومية لإلغاء قرار الوزير بتنفيذ الحكم، وسأستمر في منصبي". إزالة اللافتة التي تحمل اسم أشرف صبحي وفي وقت سابق ، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إزالة اللافتة التي تحمل اسم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من على مجمع الصالات بالقلعة البيضاء، بعد صدور قرار بعزل مرتضى منصور رئيس النادي. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارة بعزل منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعد قضائه عقوبه السجن لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي. المسألة هذه المرة مختلفة وفي وقت سابق ، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، محمد شاذلي، لموقع «سكاي نيوز عربية» إن المسألة هذه المرة مختلفة ولا يمكن لمجلس إدارة نادي الزمالك أن يتحايل عليها، لأن هناك حكما قضائيا صريحا بعزل مرتضى منصور. وأضاف متحدث «الشباب والرياضة» أن محكمة القضاء الإداري هي من اعتبرت منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وليست الوزارة، وألزم الحكم الوزارة وجهاتها التابعة بتنفيذه ومن ثمّ من يعرقل أو يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم يعرض نفسه للمساءلة القانونية والحبس بتهمة عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ حتى لو طعن مرتضى منصور ضده، ما لم تقرر المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ لحين النظر في الطعن، وأن المرة السابقة لم يكن هناك حكما صريحا في يد وزارة الرياضة بعزل منصور وكان الأمر به خلاف قانوني حول تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية، لكن هذه المرة هناك حكم لا يمكن لأحد عرقتله. وأوضح أن قانون العقوبات ينص في مادته رقم 123 على أنه «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة». وتابع أن ذات المادة تنص كذلك على أنه «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف».
مشاركة :