القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات معهد التدريب البرلماني، ونصت على أن ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد. وتنص المادة 419، من اللائحة، على أن يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية: 1 - تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 2 - تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم. 3- التعاون مع مسئولي البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص. ووفقا للمادة 420، يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. ويكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.
مشاركة :