كلفت رسالة تضمنت لفظ خادش، 3 موظفين مبلغ 30 ألف درهم بعد أن تم إدانتهم جزائياً بتهمة سب مالك مؤسسة، وتغريمهم 15 ألف درهم فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامهم بأن يؤدوا مبلغ وقدره 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابت مالك المؤسسة ومركزها التجاري. وفي التفاصيل أقامت مؤسسة دعوى قضائية ضد 3 موظفين، طلبت في ختامها إلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل كذلك إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهم قاموا بكتابة رسالة سب في حق مالك المؤسسة، ونشرها بين الموظفين في الشركات التابعة لها، وتم إدانتهم جزائياً ومعاقبتهم بتغريم كل واحد منهم مبلغ 5 آلاف درهم، وقد لحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية جراء فعل المدعى عليهم. من جانبها أوضحت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليهم هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ورفضت طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أنها لم تقدم أي بينة على الخسائر التي لحقت بها وخلت الأوراق من أي بينه في هذا الشأن، وجاءت أقوالها بشأن التعويض عن الأضرار المادية مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل. وعن طلب التعويض عن الأضرار المعنوية، أكدت المحكمة أن خطأ المدعي عليهم ثابتاً وأن ذلك الخطأ من شأنه إيذاء مشاعر مالك المؤسسة المدعية ومركزها التجاري وأن يسبب لمالكها الأسى وألم معنوي وخدش سمعتها السوقية كونها تعرض مالكها للإهانة بسبب تعرضه لعبارة السب المخزية التي نعته بها المدعى عليهم، ما ترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعي ، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها ورفض عدا ذلك من طلبات وإلزامهم بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :