منحت المادة الخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مدمن ومتعاطي المخدرات فرصة للعلاج في المصحات النفسية والمتخصصة لعلاج الإدمان بدلاً من توقيع العقوبة. وتتناول "سبق" نصوصًا من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتوعية؛ وذلك بالتزامن مع حملة الحرب على المخدرات التي تُنفِّذها الجهات المعنية بأجهزتها كافة للقضاء على الآفة وأوكار المهربين والمروجين. وتفصيلاً، نصت المادة الخمسون على أنه يجوز بدلاً من توقيع العقوبة على المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ممن يثبت إدمانه، إلزامه بمراجعة عيادة نفسية تخصصية لهذا الغرض؛ لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويجب على مَن يتقرَّر الإفراج عنه من المصحة مراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرًا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض مراجعة العيادة النفسية؛ لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى. وعند ارتكاب المودَع في المصحة أثناء فترة علاجه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة، وذلك بحسب المادة الخامسة والأربعين. يُشار إلى أنه يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، كلُّ مَن ارتكب أحد الأفعال المجرَّمة في النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
مشاركة :