يحسم مجلس الشورى اليوم (الاثنين) الجدل الدائر حول تعديلات أجرتها هيئة الخبراء على مواد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والصادر منذ العام 1424، ودفعت بها إلى المجلس للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات العليا. واعترضت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس برئاسة المهندس مفرح الزهراني، على تلك التعديلات وفق مبررات طرحوها على الشورى. وينتظر أن يتم التصويت في جلسة اليوم على هذه التعديلات، بتأييدها أو رفضها. وتتضمن التعديلات التي اعترضت عليها اللجنة ما يلي: - استبعاد أهل الخبرة في العقار من عضوية لجان التقدير، واقتصار عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، وهو التعديل الذي رفضته لجنة الحج والإسكان والخدمات، مؤكدة أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير، خصوصا أن ممثلي الجهات الحكومية خريجون جدد وقليلو خبرة في مجال العمل الميداني، وتقدير قيمة المثل مما يعتبر خللا كبيرا في ميزان العدل والتقدير. - منح سلطة أكبر لوزير المالية والوزير المختص في اعتماد الآراء، أو تقدير متوسط سعر العقار، إضافة إلى وجود خلل في التعديل المقترح حول من يتخذ القرار النهائي. ورفضت اللجنة مشاركة وزارة المالية في تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وترى اللجنة أن هذه أمور فنية لا تخضع للتقدير المالي، وإن مشاركة وزارة المالية مطلب وضرورة في الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالصرف وإجراءاته، لافتة إلى إن الإخلال بمبدأ صدور القرار بالأغلبية وتعزيز دور بعض الجهات المشاركة في لجان التقدير وتمييزه عن غيره من المندوبين، إخلال بموضوعية الرأي والتقدير، ويزيد صعوبة ذلك أن يكون عضو اللجنة تحت طائلة التهديد بالإحالة إلى المساءلة التأديبية، كما تقضي بذلك المادة الجديدة المقترحة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار التي ألزمت فيه هيئة الخبراء كل عضو في اللجنة في حالة الاختلاف في التقدير - وهي الحالات الأغلب - بذكر أسباب تقديره تحت تهديد المساءلة التأديبية. - موافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجبا على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده، وترى اللجنة أن هذا التعديل منح سلطة أكبر لمصلحة أملاك الدولة في تقدير مدى حاجة الجهات التنفيذية للعقار المنزوعة ملكيته من عدمها، وذلك من خلال تقييد موافقة الجهة التي اتخذت إجراءات النزع بموافقتها عندما تقرر الاستغناء، وهذا القيد يتجاوز الحاجة الفعلية التي قررها النظام والذي يشترط في صيغته الحالية لاسترداد العقار عدم إمكانية تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، وترى اللجنة أن يحدد الإجراء في اللائحة التنفيذية بدلا من ربط القرار النهائي في الموضوع بوزارة المالية، كما أن اشتراط دفع مبلغ يساوي قيمة المثل لاسترداد العقار الذي انتزع للدولة، ثم تقرر بعد ذلك عدم الحاجة إليه، فيه معاملة غير عادلة من خلال مساواة نزع الملكية بالبيع والشراء. - إعطاء وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع حق إحالة أي عضو من أعضاء لجنة التقدير إذا اتضح أنه بالغ في تقدير قيمة العقار إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا عن ذلك. وأكدت اللجنة أنها تتفهم المشكلة التي تواجهها وزارة المالية في زيادة تقديرات التعويض عن نزع الملكية بما يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، لكنها تنبه على أن ذلك لا يعالج بخلل في قواعد العدالة في التقدير وجعل عضو اللجنة تحت طائلة المساءلة لمجرد اختلافه مع زميله في اللجنة دون ضابط موضوعي، وترى اللجنة أن التعديل المقترح تجاوز القواعد المتبعة في المسؤولية الإدارية ومنح الملكية والجهة صاحبة المشروع الولاية على موظفين خاضعين إداريا لجهات حكومية أخرى. مناقشة تعثر مكاتب المصالحة وتخصيص أعمال العدل الإجرائية يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436. ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة ويناقشها المجلس، مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيدا من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، إضافة إلى دعم استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436، و تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني.
مشاركة :